عرض مشاركة واحدة
  #17  
قديم 2012-03-03, 03:44 AM
رادار رادار غير متواجد حالياً
عضو شيعي
 
تاريخ التسجيل: 2012-02-08
المشاركات: 6
افتراضي شروط زواج المتعة

[QUOTE=يعرب;208978]
اقتباس:
راجع مشاركاتك انت من قلت عن نفسك ذلك
يوجد الكثير من الفروق ونترك الحكم للمتابع يا سبابى عرض رسول الله
ضع الفرق فى نقاط
زواج بنية الطلاق
عقد شرعى بولى وشهود ومهر واشهار <<< عقد صحيح
الزنا المسمى متعه
بدون ولى ولا شهود ولا اشهار ويتم دفع ايجار
المترتب على الزواج بنية الطلاق فى حالة الحمل
الحاق الولد بوالده لانه زواج شرعى صحيح
المترتب على الزنا المسمى متعه فى حالة الحمل
عمل قرعة بين المتمتعين كما فى حالة السيستانى
المترتب على الزواج بنية الطلاق فى حالة موت الزوج
ترث الزوجه وابنائها
وعليها عدة
المترتب على الزنا المسمى متعه فى حالة موت المتمتع
لا شىء لانه دفع الايجار مقدم
لا يوجد عدة
حقوق الزوجة فى حالة الطلاق ( فى زواج بنية الطلاق )
كامل الحقوق الشرعية لان العقد صحيح
كما عليها عدة
حقوق المتمتعه فى حالة الطلاق ( فى الزنا المسمى متعه )
لا شىء لانها اخذت الايجار
ولا عدة لان الدعاة لجهنم احلو لها التمتع بالساعه
خلاصة راجعها اعلاها
وهل الغش والخداع = كببيرة مثل الزنا هات حد الغش من كتبنا !!
نفس الزنا بيكون تراضى بين الطرفين
لماذا هل يلحق بك الولد فى المتعه ؟؟
هل يوجد اشهار فى المتعه ؟؟
هل يوجد ولى فى المتعه ؟؟
هل ترث المتمتعه فى المتعه ؟؟
لا تضحك على نفسك وفضائحكم كثيرة
اولا هذه هي شروط زواج المتعة وهذا هي
في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .
وأما شروطهما فهي:
1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .
فيقول الرجل لها : قبلت .
وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .
فيقول الرجل لها : قبلت .
2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .
ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .
3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .
4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .
5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .
6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .
7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .
8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .
9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .
10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .
وهذ بعض الأستفتائات طبقا لفتاوى سماحة السيد علي السيستاني :
الاستفتاء: هل تؤيدون زواج المتعة بالعقد أو بدون العقد ؟
الجواب: زواج المتعة صحيح لابأس به و لكن لايمكن بدون عقد .
الاستفتاء: كم مدة عدّة المتمتع بها اذا لن يدخل بها و كم مدة عدتها اذا دخل بها مع اليقين بانه لم ينزل فيها و حاضت المرأة بعد الزواج و هل يصح زواجها الدائم بعد الحيض الاول من رجل آخر بعد انتهاء الزواج الموقت ؟
الجواب: لاعدة مع عدم الدخول فعدة المتمتع بها حيضتان و لاتكفي الحيضة الواحدة على الاحوط و لايصح الزواج بعد حيضة واحدة على الاحوط .
الاستفتاء: هل يجوز المتعة مع فتاة كان اباها و جدها متوفيان ؟
الجواب: يجوز مع وفاة أب البكر الرشيدة وجدها من الاب و لايكون لاحد ولاية عليها و امرها بيدها .
الاستفتاء: هل يشترط في الزواج الموقت و الدائم حضور شهود ؟
الجواب: العقد المنقطع و الدائم لايحتاج الى حضور شهود .
الاستفتاء: ما هي موانع زواج المتعة و هل يرث الابن ؟
الجواب: موانعه هي نفس موانع الزواج الدائم و الولد من المتعة يرث كغيره من الأولاد و لا يختلف معهم في أي حكم من الاحكام.
هذا هو الحق ولا تزيف الحقائق تزييفك للحقائق انما هو دليل على ضعف حجتك
رد مع اقتباس