عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2012-03-05, 08:55 PM
أم أحمد(السلفية منهجي) أم أحمد(السلفية منهجي) غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-01-17
المشاركات: 176
مهم تفريغ جزء من الوجه الثاني لشريط " الدمعة البازية"....اسئلة ونقاش بين الشيخ وطلابه حول موضوع " كفر المبدل للشرع من الحكام"


تفريغ شريط "الدمعة البازية" مناقشة بين الشيخ ابن باز رحمه الله ومجموعة من طلاب العلم والشيوخ
----
قصة الشريط :
التقى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى بمجموعة من المدرسين والمحاضرين والمعيدين في قسم السُّنـَّة وأصول الدِّين في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض؛ فألقى سماحتُه كلمةً حثَّ فيها على العلم والدعوة، وذكر من حال شيخه العلامة الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكيف كان يحرص على طلابه في التعليم والأدب، وكيف كان يرعاهم ويهتم بشؤونهم كالأب؛ بل أكثر من ذلك.
وهنا توقَّف من الكلام رحمه الله تعالى فإذا بالدَّمع من عينيه يتحدر حبَّاً لهذا الشيخ المعلِّم المربي وتذكراً لأحواله مع طلابه، ثمَّ يريد سماحتُه مواصلةَ كلامه عنه، فإذا بالدَّمع يصبح أزيزاً كأزيز المِرْجَل، فيرتفع صوته بالبكاء، حتَّى وإنَّ السامع للشريط ليتأثر من ذلك تأثراً شديداً؛ ولهذه الدَّمعة أُطلِقَ على الشريط اسم: "الدَّمعة البازية".
ثم بعد أن أنهى سماحتُه كلمتَه؛ بدأ المقدِّم بعرض مجموعة من الأسئلة عليه في مواضيع مختلفة؛ كمسائل في علم الحديث، وفي حكم تارك الصلاة .... وغير ذلك.
وبإنتهاء سماحته من أجوبة هذه الأسئلة؛ ينتهي الوجه الأول من الشريط، ثمَّ يبدأ الوجه الثاني منه وهو بيت القصيد؛ وتدور الأسئلة عن موضوع " كُفر المُبَدِّل للشرع من الحكَّام" وتبدأ الأسئلة عن آية: ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)!!، فانتبه لهذه البداية؛ ثم انظر كيف كانت النِّهاية؟
----
وهذه المادة الذي هي بين ايديكم مادة مجتزئه من الوجه الثاني فتفضلوه
الدَّمعة البازية/ الوجه الثاني:
ابتدأ المقدِّم سائلاً وهو فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله : في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) كفر دون كفر .
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : إذا لم يستحله ،يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر ، أما إذا استحل الحكم ،إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا ، إذا استحله كفر ، لكن لو حكم بالرشوة ما يكون كافرا كفرا أكبر ، يكون كفرا دون كفر ، مثل ما قال ابن عباس ومجاهد وغيره .
قال أحد الحاضرين : هو الإشكال الكبير في هذا المقام ـ عفا الله عنك ـ مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين …
فقاطعه الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ بقوله : هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا …
فقاطعه السائل نفسه بقوله : وقد يدعي أنه غير مستحل ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : إذا فعلها مستحلا لها يكفر ، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ، من غيّر دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم .
فقال السائل نفسه : بدل الحدود ، بدل حد الزنا وكذا وكذا .
فقال الشيخ ابن باز رحمه الله ـ : يعني ما أقام الحدود ، عزره بدل القتل عزره .
فقال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : أو الحبس .
فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس .
وقال السائل : وضع مواد ـ عفا الله عنك ـ .
فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب ، كفر دون كفر حتى يستحل .
فقال السائل : حتى يستحل ؟!! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحله .
فقال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : إذا أباح الزنا برضى الطرفين …
فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : كذلك هذا كفر .
فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله : المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟
فقال الشيخ ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر .
فقال سلمان العودة : لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهودية مثلا ، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : ينسبه إلى الشرع ولا لا ، يعني أو لا ؟
فقال سلمان العودة : حكم بها من غير أن يتكلم بذلك ، جعلها يعني بديل ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا .
فقال سلمان : كفرا أكبر أو أصغر ؟
فقال الشيخ ابن باز رحمه الله ـ : أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة ، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة ، بس مجرد قانون وضعه ، لا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه .
• فقال سلمان : ما يفرق ـ حفظكم الله ـ بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟
فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر ، وأما إذا ما نسبه إلى الشرع ، يرى أنه قانونا يصلح بين الناس ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسوله يكون جريمة ، ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد .
فقال سلمان : ابن كثير ـ فضيلة الشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .
فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع
فقال سلمان : لا ، قال : من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك من آراء البشر لاشك أنه مرتد …
فقال العلامة ابن باز: ولو ، ولو ، ابن كثير ما هو معصوم ، يحتاج تأمل ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع .
فقال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكام الشرعية .
فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر .
فقال أحد الحاضرين : الذين يكفرون النظام ويقولون : لا يكفر الأشخاص ، يعني يفرقون في أطروحاتهم ، يقولون : النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص ؟
فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص ، يعين ، يكفر بنفسه ، يقال فلان كافر إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه ، مثل ما هو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا .
مسيلمة يكفر بعينه ، طليحة قبل أن يتوب يكفر بعينه ، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه ، كل من وجد منه ناقض يكفر بعينه ، أما القتل شيء آخر ، يعني القتل يحتاج استتابة .
فقال أحد الحضور : لكن إذا نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين ؟
فقال الشيخ ابن باز: من الكذابين .
فقال السائل : لكن دون الكفر .
فقال الشيخ ابن باز: إي نعم
ثم سؤال من نفس السائل غير واضح ، وهو عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك جواب الشيخ ابن باز غير واضح ، وأنقل لكم ماسمعته ومالم أعرفه تركته، والذي سمعته كالتالي : …… أما إذا قال : لا ، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن من الشرع فهو كفر ، أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم .
فقال عائض القرني : طيب يا شيخ بعضهم يقول : إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟
فقال الشيخ ابن باز: هذا اجتهاد له وجه ، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيء سرقة للضرورة
فقال سلمان العودة : ـ حفظكم الله ـ الدليل على كون الكفرالمذكور في القرآن أصغر ( فأولئك هم الكافرون ) أقول ما هو الصارف مع أنها جاءت بصيغة الحصر ؟
فقال الشيخ ابن باز: هو محمول على الاستحلال على الأصح ، وإن حمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر ، وإلا فالأصل هم الكافرون .
فقال أحد المناقشين : ما فيه دليل ابن عباس ، مافيه أنه ما استحل …… [ ثم كلام غير واضح من السائل]
فتدخل سلمان قائلا : نعم يعني ما الذي جعلنا نصرف النص عن ظاهره ؟
فقال العلامة ابن باز: لأنه مستحل له ، وذلك في الكفار الذين حكموا بغير ما أنزل الله ، حكموا بحل الميتة ، حكموا بأشباهه ، أما لو حكم زيد أوعمر برشوة نقول كفر ؟ !! ما يكفر بهذا ، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفربذلك
ثم قال العلامة ابن باز بعد سكوت يسير : على القاعدة ، التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر ؟
فقال سلمان : ما يكفر .
فقال الشيخ ابن باز: وإذا قال حلال ؟
فقال سلمان : يكفر .
فقال الشيخ ابن باز: هذا هو .
فقال سلمان وآخر معه في نفس الوقت قالا : يكفر ولو لم يزني .
فقال الشيخ ابن باز: ولو ما زنا .
رد مع اقتباس