عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 2012-03-14, 09:04 PM
أم معاوية أم معاوية غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-11-21
المكان: في ارض الإسلام والسلام
المشاركات: 2,000
افتراضي

وكان لي رد ع احد الشيعة في الموضوع المثبت زواج المتعة بين الزنا و الزواج الشرعي
فلا اريد ان تجيبني الا ع النقطة الاخيره من الاقتباس ((((المفارقة والمطابقة)))) وشكرا .

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحاب الفكر مشاهدة المشاركة
فان قال قائل ماحكم نكاح المتعة ودليلكم على ذالك ؟؟؟
قلنا :الحكم التحريم الى الابد كما جاءت في ذالك النصوص المتفقة دون اي تعارض
ودليل ذالك من المنقول والمعقول ؟؟؟؟؟؟
وفي البداية نحتاج الى توضيح امر مهم بالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التى كانت قبل الإسلام و يختلف عن الزواج الذى إرتضاه الشارع الحنيف وسياتي ايضاح ذالك
كما ان الشريعة الخالدة حرصت على ضمان حفظ كيان الأسرة و جعلت الرابطة الزوجية ميثاقاً غليظاً ، لذا حتى فى تشريع الطلاق وضعت العدة و فرقت بين طلاق البدعة و طلاق السنة ..إلخ
، كل هذا لضمان بقاء الأسرة و عدم افتراقها إلا بعد إستحالة المعيشة بين الزوجين ـــ لذالك كان الحكم عليه بالتحريم الأبدى.
((1))من المنقول :
أ))ادلة القرآن :
{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}، { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنّ الله كان عليكم رقيبا} ، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}. {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}.
ب))ومن السنةالشريفة:
ما رواه مسلم عن ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير قال‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏ ‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏‏ الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا .
وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء . ولم يرشد النبي إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه.
وبلامكان الرجوع الى هذا الموضوع الماتع :سلسلة ( أدلة تحريم زواج المتعة ).
((2))ادلة المعقول :
وذالك عن طريق المفارقة الحاصلة بين الزواج الشرعي ونكاح المتعة والمطابقة التامة للزنا
وهذا لا ينكره عاقل وسيظهر الامر بادراج المفارقة والمطابقة :
أ)) المفارقة :
النكاح الشرعي وفق الضوابط والقواعد المقعدة: المدة غير محددة ..؛ فيه طلاق ..؛ يشترط الولي ..؛ لا يتجوز الا اربع ..؛ يشترط الشهود ..؛يحصن .. ؛الخ
و نكاح المتعة المندرج تحت قاعدة الشهوات : المدة محددة ..؛لا طلاق فيه ..؛لا يشترط الولي ..؛مفتوح الى الالف ..؛لا يشترط الشهود..؛ لا يحصن ..؛الخ
ب)) المطابقة التامة والكاملة للزنا :
الزاني لا يخطب الفتاه وكذلك المتمتع
الزاني لا يشهر فعله وكذلك المتمتع
الزاني يدفع أجر الممارسه وكذلك المتمتع
الزاني مستأجر للمرأه وكذلك المتمتع
الزاني لا يعقد عليها وكذلك المتمتع
الزاني لا ترثه المرأه وكذلك المتمتع
الزاني لا يعترف بولد الزنا وكذلك المتمتع
الزاني يخجل من فعله وكذلك المتمتع
الزاني لا يرضى ذلك لِأخته او بنته وكذلك المتمتع
__________________
علم العليم وعقل العاقل اختـلفا *** أي الذي منهما قد أحـرز الشرفا
فالعلم قال أنا أحـــرزت غايته *** والعـقل قال أنا الرحمن بي عرفا
فأفصح العلم إفصـاحاً وقال لـه *** بــأينـا الله في فـرقانه اتصـفا
فبـان للعقــل أن العـلم سيده *** وقبل العقـل رأس العلم وانصرفا
رد مع اقتباس