QUOTE]أولا) فقول الله تبارك وتعالى {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون}. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين . وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد ، ولذلك قال تعالى {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . وقال جل ذكره { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين}.والمتعة هي سفاح بلا شك ، ولذلك هي لا تحصن صاحبها .
ثانيا ) وقول الله تبارك وتعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فم ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلى على نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح على أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة ، فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى –لو كانت المتعة حلالا. ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة .
ثالثا ) وكذلك قول الله تبارك وتعالى{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع . ولكن الله تعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئاً. قد جاء في روايات الشيعة أن المتعة يكون مهرها كف من بر!![/QUOTE]
لونظرنا لهذه الايات الكريمة لوجدنا انها تحدثت عن جميع انواع الزواج في الاسلام ,,,,,,الزواج الدائم,ملك اليمين,زواج المؤقت المتعه
فلنبدا بذكر الايه للزواج الدائم وذلك في قوله تعالى :
(وإِنْ خِفْتُمْ ألاَّ تُقْسِطُوا في اليَتامى فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ ورُباعَ وإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعدِلُوا فَواحِدَةً...)
وحددت الايات ذكر المهر للزوجه في الايه الكريمه : (وآتُوا النّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَريئاً
هذاكله للزواج الدائم وناتي لبيان الايه زواج من مللك اليمين في قوله تعالى :
(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أنْ يَنْكِحَ الُمحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فَمِن مّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ المُؤْمِناتِ والله أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنات غَيْرَ مُسافِحات ولا مُتّخِذاتِ أخْدان...)(
فقوله: (مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيمانُكُمْ) تدل على زواجه من امته الذي جاء في قوله : (إلاّ علَى أَزْواجِهِمْ أوْ مَا مَلكَتْ أيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ...)().
وقوله سبحانه: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ) تدل الزواج من أمة الغير.
لقد ذكرنا الان جميع انواع الزواج في الايه ولم يبقى لنا الازواج المتعه ناتي لقوله تعالى :
(فما استمتعتم) تدل على الزواج الدائم ,,وقوله: (فآتوهنّ أُجورهُنّ) تدل على المهر,,,
ونجد ان المتمتعه يدفع لها مهر في قوله : (فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) فمعنى الايه يناسب نكاح المتعة الذي هو زواج مؤقّت لا النكاح الدائم، فإنّ المهر هنا يجب بمجرّد العقد ولا يتم وجوب دفع الكلّ إلاّ بالمسّ، وأمّا الدائم فيختلف حسب اختلاف العادات فيؤخذ قبل العقد وأُخرىين يتركون ذلك إلى أن يرث أحدهما الآخر.
فاية (فمااستمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن )
هي دلاله على زواج المتعه .........
ولايبعدها عنه الا من تربى في بيئه متعصبه تحاول بكل الطرق ان تنفي هذاالزواج....
وأخرج البخاري عن عمران بن حصين أيضاً قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وآله .
اقتباس:
أما استدلال بآية النساء ، فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلى . ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة }. لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبداً.
إنّ الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} ثم قال جل ذكره {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى في جحوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا قد دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ، إن الله كان غفورا رحيماَ. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} .
فالآيات كلها في النكاح الصحيح ، ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة وزوجات الأبناء الذين من الأصلاب ثم ذكر الجمع بين الأختين ثم ذكر نساء الناس-زوجة الغير –وأنها محرمة بعد ذلك قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم . فالكلام كله في النكاح الصحيح ، وليس في المتعة في شيء ، وليست الآية في المتعة ، ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى { فما استمتعن به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن الله كان عليما حكيما } . انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى{ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقفوا عند قوله تعالى {محصنين}. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله {محصنين} لأن المتعة لا تحصن ، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال: { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان.
|
اذاكانت المتعه لاتحصن على قولك لانه زواج مؤقت ....فحتى في الزواج الدائم قد تهجر الزوجه زوجها بالفراش دون اسباب او قد تكون مريضه ....او تبيت في بيت اهلها ...ولايراها الا نادراً ....
ففي هذا ان هذاالزواج الدائم هل يتحقق الاحصان للزوج ام لا؟
اقتباس:
|
ولذلك هذه الرواية عندالرافضه عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال: نعم . قال: فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال: لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة ج28 ص 68.
|
كان الافضل لك بدل النسخ واللصق الرجوع للرواية لانه السند يختلف في المصدر والكتاب عمااتيت به انت ،
هذا سند الرواية :
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ، وحفص بن البختري ) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده
الروايه مجهوله لوجود راوي مجهول بها (عمن ذكره)فلايعلم من الذي رواها عن ابي عبدالله عليه السلام ....
وهل المسيار يدخل ضمن هذه الايه ام لا...هل يحصن الزوجين بالرغم من قلة التسير بينهما ام لا؟
اقتباس:
هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟ أقول: نعم. لقد غاب عن علم عمر حكم الاستيذان، ووعاه أبو موسى وأبو سعيد وأبي. وكان حكم تحريم المتعة عند عمر وعلي وغيرهما، وغاب عن ابن عباس. وكان حكم الإجلاء عند ابن عباس، نسيه عمر سنتين فلما ذكر أجلى أهل الذمة. وكان حكم الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ولم يعلمه أبو بكر وعمر. وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وغفل عنه عمر. وابن عمر لم يلتفت إلى رواية إجارة كلب الزرع، وكان ذلك عند أبي هريرة محفوظاً. ولذلك قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة».
وقد سبق النقل أن عمر بن الخطاب إنما نهى عنها بسبب تحريم رسول الله لها. فقال: «والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». : «خطب عمر فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي ، فلم ينكر عليه ذلك منكر. وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه».
|
ولكن لم يثبت تحريم الرسول للمتعه ....
وقولك ان عمر نهى عنها لتحريم رسول الله لها !
لكن قولك هذا يتنافى مع قول عمر (متعتان كانتا على عهد رسول الله واناانهي عنهما واعاقب عليها متعة النساء ومتعة الحج)؟
اقتباس:
|
«خطب عمر فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي ، فلم ينكر عليه ذلك منكر. وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه».
|
ممكن المصدر ورقم الصفحة بخصوص مانقلت؟
اقتباس:
|
الان على رضى الله عنه عرف ان عمر حرم المتعه كما تدعى لماذا لم ينكر المعصوم على عمر ؟؟
|
إنالامام علي عليه السلام قد اعتبر تحريم عمر للمتعة رأياً لعمر، حيث قال حسبما روي عنه: «لولا ما سبق من رأي
عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي..»
اقتباس:
(روى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).
أهذه منزلة الأئمة الأطهار زود متعة تصبح بدرجة أمام حتى يصبح من يزني أربع مرات درجته كدرجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام !!!
|
هذه الروايه غير صحيحه طبقاً لدلاله المعنى....
فليس بكل سهوله الوصول لدرجة الائمة المعصومين عليهم السلام...فلوكان كذلك لتمتع الفاسق والمذنب لاجل المغفرة ودخول الجنة ومجاورة الائمة ....
اقتباس:
|
أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
|
الروايه تقصد تحريم الرسول للمتعه يوم خيبر ...
لكن هل تنكر انه حللها بعد خيبر ؟
اقتباس:
|
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
|
كما قلت سابقاً الروايه من مرسلات ابن ابي عمير
والامام قصد مايفعله بزمنه وليس بكل العصور بدليل قوله (عندنا) اي عصرنا !!
وهذالايدل على تحريمه عليه السلام للمتعه ....
اقتباس:
|
وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
|
معنى الروايه واضح ليس فيه دلاله على تحريم المتعه !!
يقول الامام لابن يقطين ان الله اغناه عن المتعه بزواجه الدائم ...
كيف فهمت التحريم للمتعه هنا؟
اقتباس:
|
ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
|
الروايه ساقطه لانها من باب النوادر وهو احاديث غير معمول بها ...ولم تصرح بتحريم زواج المتعه ...فقد رد الامام على سائله ان يبتعد عن المتعه ...لكنه لم يقول بتحريمه!!
اقتباس:
|
وفى الرابط المزيد من ادلة التحريم من كتب القوم الذين يستحلون الزنا ويقولون عنه حرام
|
يوجد فرق ياهذا بين المتعه وبين الزنا ...
المتعه لها اصل بالاسلام وتتم بعقد وشهودوهبه للزوجه واذن الولي للبكر والثيب حره حتى بالدائم ويكون سراً لكن الاهل على علم به ...
واما الزنا فليس له اصل بالاسلام وورد تحريمه بالقرآن الكريم وهو من الكبائر ويتم دون علم الولي وفي الخفاء حتى عن الاهل ..
ولايشبه المتعه بالزنا الاجاهل ومتعصب ...
سادخل الرابط لاارد عليه وقت آخر ...
والسلام على من اتبع الهدى...