عرض مشاركة واحدة
  #21  
قديم 2012-06-04, 01:12 AM
ابو الحارث مهدي ابو الحارث مهدي غير متواجد حالياً
عضو جديد بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-13
المشاركات: 26
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة som3aa مشاهدة المشاركة
(5
احاديث كثيرة جداااا تتعارض مع احاديث اخرى!!!! هضرب مثال بس و فى حالة جدال من ناس هذكر امثلة اخرى كتير تانية
567 حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر
متفق عليهٌ. البخاري : مواقيتٌ الصلاة ؛ ما صٌلى بعد العصر من الفوابت ونحوها / مسلم : صلاة المسافرينٌ
=====
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين : نَهَى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس
رواه البخاري (ح 559)
) متفق عليهٌ. البخاري : مواقيتٌ الصلاة ؛ الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس / مسلم : صلاة المسافرينٌ وقصرها ،
الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهٌا (
=====
( ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين
البخاري : مواقيتٌ الصلاة ؛ ما صٌلى بعد العصر من الفوابت ونحوها
فى احاديث كتير اوى تعارض بعضها البعض فى الصحيحين لو عايزين امثلة تانية ممكن ابقى اكتب.
قال الامام الألباني في السلسلة الصحيحة " 6 / 1010 :‏
‏2920 (كان لا يدع ركعتين قبل الفجر ، و ركعتين بعد العصر ).‏أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف " ( 2 / 352 ) : حدثنا عفان قال : ‏أخبرنا أبو عوانة قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه : أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين ، فقيل له ؟ فقال : لو لم أصلهما إلا أني رأيت مسروقا ‏يصليهما لكان ثقة ، و لكني سألت عائشة ؟ فقالت : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح غاية على شرط الشيخين ، و أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري ، و هو ثقة ‏ثبت كما قال الحافظ في " التقريب " . و قد خالفه شعبة في متنه فرواه عن إبراهيم به ‏،إلا أنه قال : " .. أربعا قبل الظهر " ، مكان الركعتين بعد العصر . أخرجه البخاري و غيره ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " رقم ( 1139 ) . و ‏يظهر لي - و الله أعلم - أن كلا من الروايتين محفوظ لثقة رواتهما و حفظهما ، و لأن ‏للركعتين طرقا كثيرة عن عائشة يأتي ذكر بعضها بإذن الله تعالى . و قد أخرجه ‏الطحاوي في "‏شرح المعاني " ( 1 / 177 ) من طريق هلال بن يحيى قال : حدثنا أبو ‏عوانة به ،إلا أنه أدخل بين محمد بن المنتشر و عائشة - مسروقا . و هلال هذا ضعيف ‏‏. قال ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 88 ) : " كان يخطىء كثيرا على قلة ‏روايته " .‏نعم لحديث مسروق أصل صحيح برواية أخرى ، فكأنها اختلطت عليه بهذه ، ‏فقال الإمام أحمد ( 6 / 241 ) : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا مسعر عن عمرو ‏بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب ‏الله المبرأة :‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر . و هذا ‏إسناد صحيح أيضا على شرط الشيخين ، و قد أخرجاه من طريق أخرى عن مسروق ‏مقرونا مع الأسود بلفظ : " ما من يوم يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين " . و في رواية بلفظ : " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم يدعهما سرا و لا علانية : ركعتان قبل صلاة الصبح ، و ركعتان بعد العصر ‏‏" . و هو مخرج في " الإرواء " ( 2 / 188 - 189 ) و الذي قبله في " صحيح أبي ‏داود " (‏1160 ) و قد تابع إسحاق بن يوسف - و هو الأزرق - جعفر بن عون ، إلا ‏أنه خالفه في إسناده فقال : عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الضحى به . ‏أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 353 ) و أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) و ‏جعفر بن عون صدوق من رجال الشيخين ، فإن كان حفظه فيكون لمسعر فيه شيخان ، ‏و إلا فرواية الأزرق أصح . هذا و قد روى ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم كانوا ‏يصلون هاتين الركعتين بعد العصر ، منهم أبو بردة بن أبي موسى و أبو الشعثاء و ‏عمرو بن ميمون و الأسود ابن يزيد و أبو وائل ، رواه بالسند الصحيح عنهم ، و منهم ‏محمد بن المنتشر و مسروق كما تقدم آنفا . و أما ضرب عمر من يصليهما ، فهو ‏من اجتهاداته القائمة على باب سد الذريعة ، كما يشعر بذلك روايتان ذكرهما ‏الحافظ في " الفتح " ( 2 / 65 ) : إحداهما في " مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 431 ‏‏- 432 ) و ‏" مسند أحمد " ( 4 / 155 ) و الطبراني ( 5 / 260 ) و حسنه الهيثمي ( 2 ‏‏/ 223 )‏‏. و الأخرى عند أحمد ( 4 / 102 ) أيضا ، و الطبراني في " المعجم الكبير ‏‏" ( 2 /‏ ‏58 - 59 ) ، و " الأوسط " ( 8848 - بترقيمي ) . و قد وقفت على رواية ‏ثالثة تشد من عضدهما ، و هي من رواية إسرائيل عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال ‏‏: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي ؟ [ قالت : ‏‏] " كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ، ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ‏ركعتين . فقلت‏: فقد كان [ عمر ] يضرب عليهما و ينهى عنهما ؟ فقالت : قد كان عمر ‏يصليهما، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ كان ] يصليهما ، و لكن قومك ‏أهل الدين قوم طغام ، يصلون الظهر ، ثم يصلون ما بين الظهر و العصر ، و ‏يصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر و المغرب ، فضربهم عمر ، و قد أحسن " . ‏أخرجه أبو العباس السراج في " مسنده " ( ق 132 / 1 ) . قلت : و إسناده صحيح ، و هو ‏شاهد قوي للأثرين المشار إليهما آنفا ، و هو نص صريح أن نهي عمر رضي الله عنه ‏عن الركعتين ليس لذاتهما كما يتوهم الكثيرون ، و إنما هو خشية الاستمرار في ‏الصلاة بعدهما ، أو تأخيرهما إلى وقت الكراهة و هو اصفرار الشمس ، و هذا الوقت ‏هو المراد بالنهي عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحاديث كما سبق بيانه ‏تحت الحديثين المتقدمين برقم ( 200 و 314 ) . و يتلخص مما سبق أن الركعتين ‏بعد العصر سنة إذا صليت العصر معها قبل اصفرار الشمس ، و أن ضرب عمر ‏عليها إنما هو
اجتهاد منه وافقه عليه بعض الصحابة ، و خالفه آخرون ، و على رأسهم أم ‏المؤمنين رضي الله عنها ، و لكل من الفريقين موافقون ، فوجب الرجوع إلى السنة ، و ‏هي ثابتة صحيحة برواية أم المؤمنين ، دون دليل يعارضه إلا العموم المخصص ‏بحديث علي و أنس المشار إلى أرقامهما آنفا . و يبدو أن هذا هو مذهب ابن عمر أيضا ، ‏فقد روى البخاري ( 589 ) عنه قال : " أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ، لا ‏أنهى أحدا يصلي بليل و لا نهار ما شاء ، غير أن لا تحروا طلوع الشمس و لا غروبها ‏‏" . وهذا مذهب أبي أيوب الأنصاري أيضا ، فقد روى عبد الرزاق عنه ( 2 / ‏‏433 ) بسند صحيح عن ابن طاووس عن أبيه : أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل ‏خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفي ركعهما ، فقيل ‏له : ماهذا ؟ فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما . قال ابن طاووس : و كان ‏أبي لا يدعهما . و هنا ينبغي أن نذكر أهل السنة الحريصين على إحياء السنن و ‏إماتة البدع أن يصلوا هاتين الركعتين كلما صلوا العصر في وقتها المشروع ، لقوله ‏صلى الله عليه وسلم : " من سن في الإسلام سنة حسنة .. " .اه
وجاء عن الألباني كلام في مسألة (الصلاة قبل اصفرار الشمس)
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=816
نص الكلام مايلي:
( نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ) .
رواه أبوداود , والنسائي , و أبويعلى , وابن حبان , وابن الجارود , والبيهقي , والطيالسي , وأحمد , والمحاملي , والضياء : عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه مرفوعاً .
قال ابن حزم: (وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور , وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم , وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها ). وصرح ابن حزم في مكان آخر بصحة هذا عن علي رضي الله عنه ولا شك في ذلك , أما البيهقي فقد حاد عن الجادة حين قال : ( ووهب أبن الأجدع ليس من شرطهما ) .قلت : وهل من شرط صحة الحديث أن يكون علي شرط الشيخين ؟ أو ليس قد صححا أحاديث كثيرة خارج كتابيهما وليست علي شرطهما ؟ ثم قال : ( وهذا حديث واحد وما مضى في النهي عنهما ممتد إلي غروب الشمس حديث عدد ؟ فهو أولى أن يكون محفوظاً ).قلت : كلاهما محفوظ وإن كان ما رواه العدد أقوى , ولكن ليس من أصول أهل العلم رد الحديث القوي لمجرد مخالفته ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع بينهما , وهو كذلك هنا فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (و َلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ) متفق عليه . فهذا مطلق يقيده حديث علي رضي الله عنه وإلى هذا أشار ابن حزم بقوله المتقدم : ( وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها ).ثم قال البيهقي : ( وقد روي عن على رضي الله عنه ما يخالف هذا , وروي ما يوافقه ) , ثم ساق حديث سفيان قال أخبرني أبواسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر والعصر ).قلت : وهذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقاً , لأنه إنما ينفي أن يكون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلي ركعتين بعد صلاة العصر , والحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا , وغاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس , وليس يلزم أن يفعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر .نعم , قد ثبت عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر , وقالت عائشة : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم عليها بعد ذلك , فهذا يعارض حديث علي الثاني , والجمع بينهما سهل , فكل حدث بما علم , ومن علم حجة على من لم يعلم , ويظهر أن علياً رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث , فقد ثبت عنه صلاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد العصر. وذلك قول البيهقي : ( وأما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ...) .ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال : ( كنا مع علي رضي الله عنه في سفر , فصلي بنا العصر ركعتين , ثم دخل فسطاطه وأنا أنظر , فصلى ركعتين ) .ففي هذا أن علياً رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز .وروى أبن حزم عن بلال مؤذن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( لم ينه عن الصلاة , إلا عند غروب الشمس ).قلت : وأسناده صحيح , وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه. وأما الركعتان بعد العصر , فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة , فمن شاء فليرجع إليه .وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلاً بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها , وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعاً لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره , فلا تكن ممن تغره الكثرة , إذا كانت على خلاف السنة.ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ : ( لا تصلوا بعد العصر , إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة ), أخرجه الإمام أحمد وإسناده جيد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى.وهذا ما تيسر جمعه في موضوع هذه السنة المهجورة ونرجو من الإخوة الذين نحسبهم من أهل السنة- والله حسيبهم- أن يعملو على إحياء هذه السنة- النبوية- بينهم والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
رد مع اقتباس