س1: هل يجوز في العطش المُهلك أن يقوم الصائم بأخذ قليل من الماء لسدِّ الضمأ ، ويبقى ممسكاً إلى وقت الإفطار ؟ وما حكم صيامه ؟
ج1: إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته ( من دون أن يرتوي ) ، ولا يفسد بذلك صومه ، فإن زاد على هذا المقدار عامداً بطل صومه ، ووجبت عليه الكفارة ، ويجب عليه الإمساك عن المفطّرات في بقية النهار ، مراعاةً لحرمة شهر رمضان ، فإذا تعمّد الإفطار وترك الإمساك أَثِم .
http://www.alhakeem.com/arabic/pages....php?Where=109