عرض مشاركة واحدة
  #40  
قديم 2012-07-08, 12:31 PM
انصار المحسن انصار المحسن غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-28
المشاركات: 270
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجواء مشاهدة المشاركة
يقول الطباطبائي في تفسيرالميزان عن هذه الآية ...
الغنم و الغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة أو عمل أو حرب و ينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب
...
يقول... بحسب مورد نزول الآية على غنيمة الحرب..
أنتم في نظر علمائكم أهل حرب أيها الزميل ، فليس كل من يؤخذ منه الخمس صاحب مورد تجارة....

اذكر رقم الصفحة والجزء اولا
الكلام واضح الغنيمة كل شي من حرب او تجارة او فائدة
اليك الان مصادر الخمس من البخاري ومسلم تشمل كل شي
ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب, فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) (البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 3/1334, كتاب الحدود, ح 45 - ابو داود / كتاب الخراج والامارة, ح 3085 - الترمذي 3/652, كتاب الاحكام, ب 37, ح 1377 - ابن ماجة 2/839, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - احمد 1/314 - الدارمي 2/196 - الحاكم 2/65 - الحميدي 2/272, ح 597, وغيرها), مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .

هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره, فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (البخاري / كتاب الزكاة, ب 65, ح 1498), ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي (المجموع, شرح المهذب للنووي 6/67) .

وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز (المحلى 7/238, م 948, ط بيروت), وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية, أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب, بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد