عرض مشاركة واحدة
  #46  
قديم 2012-07-09, 01:14 PM
انصار المحسن انصار المحسن غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-28
المشاركات: 270
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو علي الموسوي مشاهدة المشاركة
رد على انصار المحسن
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى على سيدنا محمد واله الطيبين
1-هذه الامور التي ذكرتها حول الفرق بين الزكاة والخمس ما هو الدليل
عليهامن الكتاب والسنة ام هي من وضع مراجعكم
2—كيف جعلت المال الحرام حلالا اذا خمس ما هو الدليل على ذلك وهل من حق الامام ان يشرع ويحل الحرام ويحرم الحلال ام هو تبع لما ورد في الكتاب والسنة
3 اماما ذكر عن جهة صرف الخمس فهي كما قال تعالى
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }الأنفال41
اذا يوجد فيه اليتامى والمساكين وابن السبيل فهل يصرفه المرجع لهؤلاء ام انه يضعه
في حسابه الخاص في لندن
4 ما هو دليلك على ان نصف الخمس سهم الامام علي وهل ان الامام علي او الحسن او الحسين رضي الله عنهما اخذى خمس من اموال الناس وهذا السوآل اكرره مرتا ثانية
5—اما الغنيمة فقد وردة في كتاب الله مرتين الاولى في قوله تعالى
{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }الأنفال41
اما الثانية في قوله تعالى
{فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }الأنفال69
والمعروف عن سوة الانفال انها تكلمة عن غنائم الحرب لانها بدئة بكلمة الانفال معناها غنائم الحرب اذا اين النص
الذي سمح للسادة المراجع ان يخمسو كل ما يملكه الانسان حتى ملابسه وهل فعل الائمة ذلك رضي الله عنهم
6—الحديث الذي ذكرته فقد فسرته على هواك لان الرسول صلى الله عليه واله قال لهم( وان تعطوا من المغنم الخمس)
الم تكن بين المسلمين والكفار حروب وتكون هناك غنائم كما ان كلامه صلى الله عليه واله لم يشمل اشهر الحرام فقط انما هو تشريع والا لو كان الامر كما تقول لقال لهم خمسو اموالكم وارسلوها الينا كما يرسل الجباة ليجبو الزكاة فهل ارسل احدا ليجبي الخمس الم اقل لك انك تفسر الحديث حسب ما يخدم فكرك ولذلك اطلب منك الجواب على الاسئلة التي طرحت وخاصة هذا السوآل هل الائمة اخذو الخمس من اموال الناس ومتى عمل بالخمس في المذهب الشيعي
وشكرا للجميع
اضعها في المنتدى للمرة الثانية ادلة الخمس من السنة النبوية
اليك الان مصادر الخمس من البخاري ومسلم تشمل كل شي
ورد في بعض الأحاديث في المصادر السنية في تخميس موارد ليست من غنائم الحرب, فجاء أنه (( في الركاز الخمس )) (البخاري / كتاب الزكاة / ب 66, ح 1499 - مسلم / 3/1334, كتاب الحدود, ح 45 - ابو داود / كتاب الخراج والامارة, ح 3085 - الترمذي 3/652, كتاب الاحكام, ب 37, ح 1377 - ابن ماجة 2/839, كتاب اللقطة, ب 4, ح 925 - احمد 1/314 - الدارمي 2/196 - الحاكم 2/65 - الحميدي 2/272, ح 597, وغيرها), مما يؤيد عدم انحصار قانون الخمس في غنائم الحرب فحسب .

هناك من يرى من أعلام السنة وجوب الخمس في غير غنائم الحرب من الكنز وغيره, فمثلاً ينسب البخاري الى الحسن وجوب الخمس في العنبر واللؤلؤ (البخاري / كتاب الزكاة, ب 65, ح 1498), ونقل بعضهم وجوب الخمس في المعدن عن عدة منهم أبي حنيفة والزهري وأصحاب الرأي (المجموع, شرح المهذب للنووي 6/67) .

وأخيراً نرى بعض الاعلام من أهل السنة كابن حزم يعتمد على نفس الآية المذكورة في استدلاله لوجوب الخمس في الكنز (المحلى 7/238, م 948, ط بيروت), وهذا إنما يدل على التزامه باطلاق الآية, أي أنه يعتقد بأن آية الغنيمة لا تختص بغنائم الحرب, بل وتعم كافة الاكتسابات والفوائد