عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 2008-07-07, 10:50 PM
abu_abdelrahman abu_abdelrahman غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2008-02-26
المشاركات: 779
افتراضي



3- إنعقاد الأجماع عند أهل السنة على تحريمها :

وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم. كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام ......
قال الأمام الشوكاني :

. ثم قد أجمع المسلمين على التحريم ، ولم يبق على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم ، وليسوا هم ممن يقدح بالإجماع ، فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين.

وقال بن المنذر : : جاء عن الأوائل الرخصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة .

وقال القاضي عياض : أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض.

وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة . السيل الجرار ج2 ص 267

4- أدلة تحريم المتعة من كتب الشيعة :

أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )

ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال :
( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )

ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال :
وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة:
دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455

ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .
و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول:
فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449

ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد :
قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450


5- كيف يرد الروافض روايات التحريم لديهم :

عندما يواجه الرافضة بهذه الرويات عن أهل البيت الكرام رضي الله عنهم يردون بردين كلا منهما أسخف من الآخر :
القول الأول : ان هذه رويات ضعيفة ولا يحتج بها فسبحان ما الذي صحح رويات الزنادقة في حلها والترغيب فيها حتى رووا هذا الحديث :
(روى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).

أهذه منزلة الأئمة الأطهار زود متعة تصبح بدرجة أمام حتى يصبح من يزني أربع مرات درجته كدرجة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام !!!
ويروي الزنادقة هذه الواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه
(روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: (إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟
فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة)
(الفروع 2/198).
أعلي يصف الزنا بالتزويج ويحلف على ذلك !!! سبحانك هذا بهتان عظيم ..
ثم كيف نثق بالتضعيف والتصحيح لديهم وعلمائهم يقرون أن بدء علم الجرح والتعديل لم يبدأ إلا في القرن الرابع الهجري ؟؟
فأسمع ألى قول الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة لترى العجب ولتعلموا أن الرافضة إذا أعدموا الحيلة قالوا هذه الروياة ضعيفة هذه فيها فلان وهذه فيها فلان وهذا كله كذب وهراء فالقوم ليس لديهم منهجية فما ونقل عن المعصزم أخذوا به حسب الهوى فقط ويسندون ذلك لأجتهاد المجته !!

يقول العاملي : قال الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق!! لأنّ العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادراً !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا!! ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه!!!
ويقول : فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم!!! الوسائل ج 30 ص 260.
القول الثاني : على هذه الروايات أنه صدرت من باب التقية من الأئمة وهذا هراء محض .. فحديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه وأعيده :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )
يقول أن الحر العاملي عقب على هذه الرواية قائلاً :

حمله الشيخ ( يقصد الطوسي ) وغيره على التقيّة ، يعني في الرواية ، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإِمامية . اهـ
فهذا كذب لأن علي رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لايفتي فإما أن يكون كاذبا كذبا صريحا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم – وحاشاه رضي الله عنه - وإما أن يكون نقله عن النبي هو الصحيح وهو كذلك ولله الحمد .



رد مع اقتباس