عرض مشاركة واحدة
  #50  
قديم 2012-07-10, 12:12 PM
انصار المحسن انصار المحسن غير متواجد حالياً
عضو مطرود من المنتدى
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-28
المشاركات: 270
افتراضي

اجيبك جوابا شاملا جامعا مانعا لكن اتمنى ان تقرا وتتمعن جيدا
اولا اذكر لكم وجوب الخمس في الركاز من الصحاح المعتبرة عندكم وهو جواب لنعنة الهداية اولا :-
أما ثبوت الخمس في الركاز فقد ثبت عنه (صلى الله عليه وآله) انه قال: (في الركاز الخمس), وقد أخرجه البخاري في(صحيحه 2 / 160 في الزكاة باب في الركاز الخمس وفي الديات, ومسلم في الحدود حديث 1710 ،والترمذي في الأحكام حديث 1377 باب العجماء جرحها جبار وفي الزكاة حديث 642 باب العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس، والنسائي في الزكاة، وابن ماجه في الديات حديث 2673 باب الجبار ونسبه في ذخائر المواريث لابن ماجه أيضاً في الأحكام، وأبو داود في السنن باب 40 ما جاء في الركاز وما فيه من كتاب الخراج والامارة، وأخرجه مالك في العقول، وأبو داود الطيالسي في سننه حديث 2305، وأحمد في مسنده ج 2 / 180 و186 و203 و207 و228 و239 و254 و274 و285 و319 و382 و386 و406 و411 و415 و454 و456 و467 و475 و482 و493 و495 و499 و501 و507 وج 3 / 128 و335 و336 و353 و470 وج 5 / 326) كل هؤلاء أخرجوه مختصراً ومطولاً.

كما أن ما يوجد في قبور المشركين من ذهب وفضة حكمه حكم الركاز يعني فيه الخمس، وهذا ما دل عليه حديث ابن عمر المروي في (سنن أبي داود باب 41 باب نبش القبور العادية يكون فيها المال من كتاب الخراج والامارة والأنفال) فراجع.

ثانيا - هل اخذ النبي الخمس
هذا حديث مروي عن النبي الاعظم من صحيح البخاري

أمركم بأربع : الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم ) (صحيح البخاري : 4/44)
اذن الخمس اصل قراني وضحته السنة النبوية :- اذن اين البدعة في الخمس كما تدعون

ثالثا- هل اخذ الائمة الخمس ام لا
الجواب نعم
ما رواه البيهقي في (السنن 4: 156, 157) :
أن رجلاً سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فأتى به علياً (عليه السلام), فقال: أقسمها أخماساً, ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً, ثم قال: في حيّك فقراء ومساكين, قال: نعم. قال (عليه السلام): (خذها فأقسمها فيهم
هذه من صحاح علماء المسلمين
وهنا من مصادرنا ومن ذلك ما رواه الصدوق في (الفقيه) بإسناده قال:
جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال (عليه السلام): إئتيني خمسه فأتاه بخمسه, فقال (عليه السلام): هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه. (وسائل الشيعة باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3).


الاختلاف الذي وقع بين المسلمين في كلمة الغنيمية وتحديد ما معنى ذلك
الجواب من صحيح البخاري

فقد جاء في صحيح البخاري أن في الركاز الخمس, قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله) : (في المعدن جفبار وفي الركاز الخمس ) (صحيح البخاري : 2 / 159 / ط دار احياء التراث العربي) . والركاز هو الكنز الذي يستخرج من باطن الارض وهو ملك لمن استخرجه, ويجب فيه الخمس لأنه غنيمة.

كما أنّ الذي يستخرج العنبر واللؤلؤ من البحر يجب عليه اخراج الخمس لانه غنيمة . وبما أخرجه البخاري في صحيحه يتبين لنا أن الخمس لا يختص بغنائم الحرب

اللهم صلي على محمد وال بيت محمد الطيبن الطاهرين