ولأنقل لكم رأي (شيخ الإسلام عندكم أبن تيمية) من كتابه منهاج السنة فتدبروه:
يقول بن تيمية:
((ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة ؛ فإن المسح جنس تحته نوعان : الإسالة وغير الإسالة ، كما تقول العرب : " تمسحت للصلاة " ، فما كان بالإسالة فهو الغسل ، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح ، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل . ))
" منهاج السنة " ( 4 / 172 ) .
وقال :
((وفي القران ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال { إلى الكعبين } ولم يقل إلى الكعاب كما قال { إلى المرافق } فدل على أنه ليس في كل رِجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان [SIZE="5"]فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل . " منهاج السنة " ( 4 / 173 ) . [/SIZE]
تدبروا ما ضلل باللون الأحمر..
__________________
اللهم لك الحمد والثناء لما وفقتني به للإقتداء بسيرة ونهج المصطفى رسولك الأكرم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وإتباع مذهب أهل بيته الميامين سلام الله تعالى عليهم أجمعين
((وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم))
|