
2012-07-13, 06:00 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
|
|
نواصل مع فقه المعممين عند الرافضة
"ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده (٤) على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ن لأن أول الأركان المسح لا النقل."
(٤) في « س » بيديه.
نهاية الأحكام في معرفة الأحكام - ج ١
الحسن بن يوسف بن المطهر
http://rafed.net/booklib/view.php?ty...k&b_id=517#208
|