عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 2012-07-16, 01:30 PM
غرد الطير غرد الطير غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-04-09
المشاركات: 250
افتراضي

قبل كل شيء المسألة فرضية لا أكثر بمعنى حتى لو لم يبقى مكان فيه تراب إلا هذا الموضع البعيد عن التصور فيجوز لك الضرب عليه للتيمم و نبين بالتالي :
أولاً : هذه المرأة المذكورة في كلام العلامة هي زوجته ، لا امرأة أجنبية .
ثانياً : كان العلامة الحلي - أعلا الله مقامه في جنان الخلد - في مقام بيان الحكم الشرعي وهو جواز التيمم بالضرب على التراب الموجود ببدنك أو ببدن غيرك ، لا في مقام إرشاد المكلفين لهذا الفعل وحثهم عليه حتى تتعجب من هذا القول ، فالحكم شيء وفعله شيء آخر ، فافهم.
المسألة فقهية فرضية في باب التيمم:
1- صرح العلماء بجواز التيمم بالتراب الموجود على بدن آخر ولا يشترط وجوده على الأرض.
2- ذكر فقهاء من الجانبين أن مس الفرج من المرأة مبطل للطهارة.
3- ذكرى العلامة في بيان موقع النية من التيمم :هل هي مقارنة لنقل التراب (الضرب) او لا, وحكم في نفس هذا الكتاب بأن النقل ليس جزءاً من التيمم وصرح بأنه: (لو أحدث بعد أخذ التراب قبل المسح لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه) (نهاية الأحكام 1: 203).
وعليه تأتي هذه المسألة الفقهية الفرضية (نحن نعلم أن الفقه توسع على أيدي الفقهاء بافتراضهم للمسائل الفرضية الفرعية) لو أن أحداً من المكلفين تيمم بتراب على الموضع المفروض من المرأة باعتبار جواز التيمم بالتراب الموجود على بدن إنسان آخر فهو صحيح من هذه الجهة ولكن يشكل عليه بأن مس الموضع المفروض من المرأة مبطل للطهارة وضرب التراب أول أجزاء التيمم، فيكون هذا الفعل منه بمنزلة الحدث المبطل للتيمم، فأجاب العلامة بأن التيمم عنده صحيح على هذا الفرض لأنه لا يقول بأن ضرب التراب أول أجزاء التيمم بل المسح هو أول الأجزاء عنده فيكون مس الموضع المفروض من المرأة سابق للتيمم على مبناه كما لو أحدث شخص بعد رفع الماء وقبل غسل الوجه في الوضوء.
ملاحظه: إذ لا شبه في هذه المسألة إلا بما يصوره الجهال المغرضين على أنه شبهة للتشنيع على الشيعة بايجادالألفاظ التي يلزم منها الحياء ولكن خفي عليهم أنه لا حياء في الدين. وكتبكم تحوي الكثير من ذلك اليك منها:
جاء في كتاب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق 1/110
( كذا في شرح قاضي خان واستفيد منه أنه إذا غيبه نقض مطلقا ، وكذا الذباب إذا طار ودخل في الدبر وخرج من غير بلة لا ينقض وكذا المحقنة إذا أدخلها ثم أخرجها إن لم يكن عليها بلة لا تنقض والأحوط أن يتوضأ كذا في منية المصلي وفي الخانية )
و هذا رابط الكتاب موجودفي السطر السادس )
رد مع اقتباس