عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 2009-08-17, 08:38 AM
ابن السني ابن السني غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2007-08-14
المشاركات: 758
افتراضي



لك هذه
"إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية:( إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [المؤمنون: 23/6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام". وروى البيهقي أيضًا وأبو عوانة في صحيحه رجوع ابن عباس

ابن عباس : فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، روى عنه سعيد بن جبير أنه قال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر.

ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحابة، مما يجعل رأيه شاذًّا تفرد به، فقد أنكر عليه علي رضي الله عنه قائلاً له: إنك امرؤ تائه ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وأنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، روى مسلم عنه أنه قام بمكة فقال: "إن أناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة – يعرِّض برجل هو عبد الله بن عباس – فناداه ابن عباس، فقال له: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير المتقين – أي رسول الله – صلى الله عليه وسلم –

فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك، فوالله لو فعلتها لأرجمنك بأحجارك". فلم يفعلها

الرافضة سيتمسكون بقول واه لابن عباس ويضربون بقول المعصوم عرض الحائط وهذا دليل ثابت على أنهم أبعد الناس عن أهل البيت


الامام الشوكاني له باب اسمه : باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه

والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد، ومن المستبعد أن يخالفهم، روى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من حديث جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا، وهن تطفن في رحالنا، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن، وقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله، نسوة تمتَّعنا منهن، قال: فغضب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى احمرَّت وجنتاه، وتمعَّر وجهه، وقام فينا خطيبًا، فحمد لله وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم نَعُد، ولا نعود لها أبدًا، فبها سُمِّيت يومئذ: ثنية الوداع" .

3295 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، قثنا عمي ، ح وحدثنا محمد بن يحيى ، ثنا هارون بن معروف ، وأبو سعيد الجعفي ، قالا : أنبا ابن وهب ، ح وحدثنا محمد بن عوف ، ثنا أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حدثني عروة بن الزبير ، أن عبد الله بن الزبير ، قام بمكة ، فقال : « » إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ، يفتون بالمتعة (1) ، يعرض بابن عباس ، قال محمد بن يحيى : برجل ، وقال غيره : ابن عباس ، فناداه ابن عباس : إنك جلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد إمام المتقين ، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، قال يونس : قال ابن شهاب : وأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند ابن عباس جاءه رجل ، فاستفتاه في المتعة ، فأمره ابن عباس بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا يا ابن عباس قال ابن عباس : أما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ، قال ابن أبي عمرة : يا أبا عباس إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها ، كالميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين ، ونهى عنها ، قال يونس : قال ابن شهاب : وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يفتي بها ، ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس أن ينتقل عن ذلك ، حتى طفق بعض الشعراء يقول : يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى يصدر الناس ؟ قال : فازداد أهل العلم لها قذرا ، ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار قال يونس : قال ابن شهاب : أخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال : كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال يونس : قال ابن شهاب : وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز ، وأنا جالس أنه ، قال : ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا
مستخرج ابي عوانة ج8 ص
333
رد مع اقتباس