تذكرت قبل قليل قول الإمام الألباني رحمه الله حينما اتصل به سائل يسأل عن الاستخارة، إذ أن السائل محتار بين أمرين، فأجابه الشيخ أن الاستخارة لا تكون في الحيرة بين أمرين، وإنما حينما يعزم الإنسان على أمر يستخير، ولا أدل على ذلك من الحديث نفسه، إذ يقول عليه الصلاة والسلام ((ذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ...))
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
|