لقد أصبح المنتدى مملا , من كثرة ما تعيدون ما تطرحونه , تطرحونه بأشكال وألوان مختلفة , لأنه لا شيء عندكم إلا التشنيع .
وبيانا للحقيقة أجيب للناس هذه الشبهات التي طرحتها .
[align=center]الفتوى الأولى : اعارة الفروج .[/align]
أولا : انت اعتمدت على صاحب كتاب لله ثم للتاريخ , وهو شخص كذاب ادعى انتسابه لمذهب أهل البيت (ع) وقد رد عليه الشيخ علي آل محسن بكتاب لله ثم للحقيقة , وهذه مقدمة هذا الكتاب : ( الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وبعد:
فقد صدر منذ مدة كتاب أسماه مؤلفه: ( لله ثم للتاريخ : كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ) لكاتبه الذي أسمى نفسه: السيد حسين الموسوي، ووُصف على ظهر الكتاب بأنه من علماء النجف. وقد أثار هذا الكتاب ضجَّة كبيرة واهتماماً بالغاً في أوساط أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية، واعتبره بعضهم قاصماً لمذهب الشيعة الإمامية، وفاضحاً لبعض مراجعهم المعروفين في الأوساط الشيعية.ولكني عندما تأمَّلت هذا الكتاب رأيت أنه كتاب ركيك متهافت، لا يستحق أن يُرَدّ عليه، ولا يستأهل أن يُعتنى بشأنه، وخرجت منه بعدة ملاحظات مهمة، سنذكرها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.إلا أني لما رأيت اعتداد المخالفين به، وكثرة تشدّقهم بحُجَجه، واحتجاجهم على ضَعَفَة المؤمنين بما فيه من أباطيل وأكاذيب، وإلحاح بعض المؤمنين في الرد عليه، رأيت أنه لا بد من كشف زيفه ومغالطاته، وبيان دسائسه وافتراءاته، حتى لا يغتر به الجُهَّال، ولا يكون حجّة لأهل الزيغ والضلال.
فكتبتُ هذا الرد مستقصياً فيه كل مزاعم هذا الكاتب، وأدرجتُ كل كتابه بأخطائه وأغلاطه معقِّباً عليه بما يكشف زيفه، ويبطل أكاذيبه، مراعياً فيه الاختصار مهما أمكن، إلا أنه صار بهذا الحجم، لأن شبهاته وأباطيله وأكاذيبه كثيرة، وهي تتطلب كشفها وبيان بطلانها. وقد أسميته (لله وللحقيقة) (1) مريداً به وجه الله سبحانه وبيان الحق، وسائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم، وأن يدحض به شبهات المغرضين وتشويش المشوِّشين، وينفع به المؤمنين، وينفعني به في يوم الفقر والفاقة، إنه سميع الدعاء، قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ) .
فلا قيمة للكتاب الذي تعتمد عليه .
ثانيا : هاك جواز اعرة الفروج من فتاوى السنة :
قال ابن حزم في المحلى ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) :
( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها .
قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه .
قال أبو محمد –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) .
[align=center]الفتوى الثانية : جواز اللواط [/align]
أيضا كذب وافتراء , وقد اعتمد على كتاب لله ثم للتاريخ وقد بينا حاله .
[align=center]الفتوى الثالثة : جواز التبرك بدما وأبوال الأئمة [/align]
1ـ المسألة هي رأي شخصي ولا يوجد من يشاطره هذا الكلام .
2ـ لا توجد رواية أو أثر لا من النبي (ص) ولا من الأئمة (ع) .
3ـ ثم إنكم تتهمون الشيعة وتنسون أنفسكم , فقد أحلت كتبكم شرب أبوال البعير .
4ـ ثبت عندكم أن عبد الله بن الزبير شرب دم النبي (ص) ولم ينكر عليه .
5ـ وقد صح عندكم أن بركة الحبشية شربة بول الرسول (ص) وقد قال لها : لا تجيع بطنك أبدا .
[align=center]الفتوى الرابعة : زرع التريا والهروين[/align]
وما في ذلك إذا كان لأغراض طبية ؟
[align=center]الفتوى الخامسة : شرب الحشيش[/align]
فقد دلستم على الجزائري , ولم أنكم ذكرتم ماذا قال في الصفحة رقم 54 , فقد قال : ( ومن ثم ترى الأطياف والاحلام قد اختلفت في الحشيشة التي يسمونها الناس " بالتتن " ..... ) .
فالحشيشة قصد بها السكائر ( الدخان ) .
[align=center]الفتوى السادسة : جواز الكذب على أهل السنة [/align]
أخذتموها من كتاب لله ثم للتاريخ وقد بينا حاله .
[align=center]الفتوى السابعة : إباحة التمتع بالرضيعة [/align]
فانظر إلى فتاوى السنة :
قال ابن حجر في فتح الباري , كتاب النكاح , باب نزويج الصغار من الكبار :
( وقال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا , ولو كانت في المهد ) .
قال النووي في شرح صحيح مسلم , كتاب النكاح , باب تزويج الأب البكر الصغيرة :
( وقال مالك , والشافعي وأبو حنيفة : وحد ذلك أن تطيق الجماع , ويختلف ذلك بختلافهن , ولا يضبط بسن , وهذا هو الصحيح ) .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار , كتاب النكاح , باب ما جاء في الإجبار والإستئمار 6 / 144 :
( وفي الحديث أيضا دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير , وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة , وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك , قال : ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ ) .
وهناك كلمات كثيرة , ذكرت لك هذه على عجالة , وكل ما في فتوى السيد أنه يجوز التمتع بها ما دون الوطئ .
أما الفتوى الأخيرة , فقد اشترطت عدم النظر بشهوة جنسية .
|