عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 2012-09-06, 11:44 PM
الفارابي الفارابي غير متواجد حالياً
عضو منكر للسنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-20
المشاركات: 143
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوصهيب الشمري مشاهدة المشاركة
حصة الأم = السدس = 1من 6 --4 من27 -- 4 *100 = تقسيم 27 = 14
حصة الاب = السدس = 1من 6 --4من 27 -- 4 *100 = تقسيم 27 = 14
حصة الزوجة = الثمن 1 من 8 -- 3 من 27 -- 3*100 تقسيم 27 =11
البنات = الثلثان 2من 3 -- 16 من 27 -- 16*100 = 59
طريقة حسابك لم تعطي البنت الثلثين بل بخست حقهم !!

وكذلك طريقة حسابك بخست الأب والأم والزوجة ولم تعطهم حقوقهم ...
فبطريقتك ..

الأب أخذ أقل من السدس
الأم أخذت أقل من السدس
الزوجة أخذت أقل من الثمن

هذا هو المشكل في العول مما يترتب عنه الاعتراف بوجود خطأ حسابي في القرآن



أما بالنسبة للبنات فأنا لم أبخسهم بطريقتي في الحساب لأن فهمي للآية يفترض أن الثلثين ليسا من مجموع التركة ولكن مما تبقى ... أي أن الثلثين في الآية معطوفة بالفاء على الآية التي قبلها اي يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ

أي حسب فهمي وأعتقد بأن الأخ المستقيم يوافقني الرأي كذلك :

--- إذا اشترك ذكر وأنثيين فللذكر مثل حظ الأنثيين مما تبقى من التركة ..... يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
--- إذا اشترك ذكر وعدد من الإناث فوق اثنتين فللإناث الثلثين وللذكر الثلث مما تبقى من التركة ...........فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
--- إذا اشترك ذكر واحد وأنثى واحدة فللذكر النصف وللأنثى النصف مما تبقى من التركة....... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

هذا هو الفهم الذي يضمن صحة الحساب القرآني ... هذا الفهم لا يمكن الطعن فيه من الناحية الحسابية ... وبالله التوفيق ...


...........
رد مع اقتباس