اقتباس:
|
عمر بن الخطاب كان لا يجيز للجنب التيمم ويأخذ بظاهر قوله تعالى { وإن كنتم جُنباً فاطّهروا } وقوله { ولا جُنُباً إلا عابري سبيل حتى تغْتسلوا }
|
وكذلك يوجد قوله تعالى : { فإن لم تجدوا ماءا فايمموا صعيدا طيبا } .
اقتباس:
|
وأعتقد أنه ليس معصوماً حتى يُجعل هذا مما يعاب عليه.
|
لم يقل أحد انه معصوم , بل أنت طالبت بأحكام خالف فيها عمر القرآن وأنا أعطيتك .
اقتباس:
|
وان كان عمر لا يفقه التيمم فعلي ايضا لا يفقه حكم المذي مع انه معصوم ويعلم كل شيء واعلم حتى من الانبياء عندكم
|
علي عليه السلام , لم يكن يعرف هذا الحكم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله , وهذا لا شيء فيه لأن كل علم أهل البيت عليهم السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله مع العلم إن حكم المذي لا يوجد في القرآن , أما عمر فلم يعلم حكم التيمم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله , مع العلم أن حكم التيمم مذكور في القرآن , لا سيما وهو القائل حسبنا كتاب الله .
فشتان ما بين الرجلين .