عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2012-09-16, 04:08 PM
مؤمن الطاق مؤمن الطاق غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-09-16
المشاركات: 81
افتراضي هذه صفة صلاة الشيعه صلاتكم شلون يا(سنة)

الشيخ الكليني، الكافي، ج3، ص311 -313 (كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير وما يقال عند ذلك)، حديث (8).
الكليني: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) يوما:
يا حماد تحسن أن تصلي ؟ قال: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة فقال: لا عليك يا حماد، قم فصل قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت، فقال: يا حماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال: حماد فأصابني في نفسي الذل.
فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد الله (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة وقال بخشوع: الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر. وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: سبحان ربي العظيم وبحمده. ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده. ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: سبحان ربي الأعلى و بحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: "وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا" وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان ووضع الانف على الأرض سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: الله أكبر. ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: أستغفر الله ربي وأتوب إليه . ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال: كما قال في الأولى ولم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه على الأرض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم. فقال: يا حماد هكذا صل.

السند إلى المعصوم عليه السلام:
- الكليني: محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرّازي، ثقة الإسلام وفخره.
- علي بن إبراهيم: بن هاشم أبو الحسن القمّي، ثقة ثبت معتمد. (المفيد من معجم رجال الحديث: ص380)
- أبيه: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمّي، ثقة. (فلاح السائل: ص158)
- حماد بن عيسى: أبو محمّد الجهني، من أصحاب الصادق والكاظم والرضا (ع)، ثقة. (المفيد من معجم رجال الحديث:
ص195، ترجمة رقم3963)

وهذا العلامة المجلسي يصحح الروايه بمراة العقول
باب افتتاح الصلاة و الحد في التكبير و ما يقال عند ذلك‏
(3)
(الحديث الأول)
(4): حسن.
و قال في الحبل المتين: لا خلاف في رجحان رفع اليدين حال التكبير إنما الخلاف في وجوبه و استحبابه. فقد أوجبه المرتضى (ره) في تكبيرات الصلاة كلها محتجا بالإجماع، و أما حد الرفع فالأخبار متقاربة فيه و عبارات علمائنا أيضا متقاربة، فقال ابن بابويه: ترفعهما إلى النحر و لا يتجاوز بهما الأذنين حيال الخد، و قال: ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه و لا يجاوز بهما أذنيه، و قال الشيخ: يحاذي بيديه شحمتي أذنيه، و ربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الخبر من عدم بلوغ الأذنين و ليس بشي‏ء إذ لا بلوغ في المحاذاة أيضا، و ينبغي‏
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 98
استقبال القبلة ببطن الكفين و ليكونا مضمومتي الأصابع سوى الإبهامين كما ذكره جماعة من علمائنا، و قيل: يعم الخمس، و ينبغي أيضا أن يكوي ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع و انتهائه عند انتهائه كما قاله جماعة من الأصحاب، لكن عطف التكبير على رفع اليدين بلفظة ثم لا يساعد على ذلك إلا أن يجعل منسلخة عن معنى التراخي و التأخير، و قال في المدارك: و ينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير و الانتهاء بانتهائه لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك قال: في المعتبر و لا أعرف فيه خلاف.
(الحديث الثاني)
(1): حسن.
قوله عليه السلام:" أي حيال خديك"
(2) لعل التفسير من زرارة و به يجمع بين الأخبار بأن تكون رؤوس الأصابع محاذية لشحمة الأذن و صدر الكف للنحر و وسط الكف للخد، و إن أمكن الجمع بالتخيير و على التقادير الأفضل عدم تجاوز الكفين عن الأذنين.
(الحديث الثالث)
(3): مجهول كالصحيح.
و يدل على جواز الاكتفاء في التكبيرات المستحبة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 99
(الحديث الرابع)
(1): حسن.
(الحديث الخامس)
(2): حسن.
و قال الشهيد الثاني في شرح النفلية، و يستحب التكبير للقنوت قبل الشروع فيه، و أنكره المفيد و الأخبار شاهدة للأول.
(الحديث السادس)
(3): حسن.
(الحديث السابع)
(4): حسن.
قوله عليه السلام" ثم أبسطهما"
(5) و المراد" بالبسط" أما بسط الأصابع أي لا تكون الأصابع مضمومة، أو بسط اليدين أي إرسالهما بعد الرفع. و على الأول ينبغي أن يكون لفظ ثم منسلخة عن معنى التأخير و التراخي معا، و على الثاني عن التراخي فقط.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 100
و
قوله عليه السلام:" ثم كبر ثلاث تكبيرات"
(1) إما المراد منه تمم ثلاث تكبيرات: أي كبر بعد ذلك تكبيرتين ليتم، أو الغرض بيان جميع الثلاث، و على الأول لا حاجة إلى الانسلاخ ثم عن شي‏ء منهما و على الثاني ينبغي انسلاخه عنهما معا على المشهور فتدبر.
قوله عليه السلام:" الملك الحق"
(2) أي الثابت الذي لا يعتريه زوال، و قال: في النهاية في أسماء الله تعالى الحق هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده و الهيئة، و الحق ضد الباطل.
قوله عليه السلام:" لبيك و سعديك"
(3) قال في الحبل المتين: أي إقامة على طاعتك بعد إقامة، و إسعادا لك بعد إسعاد: بمعنى مساعدة على امتثال أمرك بعد مساعدة، و الحنان بفتح الحاء و تخفيف النون، الرحمة: و بتشديدها-: ذو الرحمة،" و حنانيك" أي رحمة منك بعد رحمة و معنى‏
" سبحانك و حنانيك"
(4) أنزهك تنزيها و أنا سائلك رحمة بعد رحمة فالواو للحال كالواو في سبحان الله و بحمده.
قوله عليه السلام:" في يديك"
(5) أي بقدرتك، أو بإحسانك، أو بهما، أو ببسطك و قبضك فإنهما محض الخير إذا كان منك أو النعماء الظاهرة و الباطنة.
قوله عليه السلام:" وجهت"
(6) كان المراد توجه القلب إلى جنابة، أو توجه الوجه إلى الكعبة.
قوله عليه السلام:" حنيفا"
(7) الحنيف المائل عن الباطل إلى الحق و هو و ما بعده حالان من الضمير في وجهت وجهي، و
النسك‏
(8) قد يفسر بمطلق العبادة فيكون من‏
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏15، ص: 101
عطف العام على الخاص، و قد يفسر بأعمال الحج و يحتمل الهدي لأن الكفار كانوا يذبحون باسم اللات و العزى.
قوله عليه السلام:" و محياي"
(1) قال شيخنا البهائي (ره) قد يفسر المحيا بالخيرات التي يقع في حال الحياة، و الممات بالخيرات التي تصل إلى الغير بعد الموت كالوصية بشي‏ء للفقراء، و كالتدبير و سائر ما ينتفع به الناس بعدك.
أقول: و يحتمل أن يكون المراد أني أريد الحياة إذا كانت وفقا لرضاه تعالى و الموت إذا أراده تعالى و لعله و أظهر.
(الحديث الثامن)
(2): حسن و في الفقيه صحيح.
قوله عليه السلام:" لا عليك"
(3) أي لا بأس عليك في العمل بكتابه، أو في القيام و الصلاة أو ليس عليك العمل بكتابه إذ يجب عليك الاستعلام مني كذا أفيد و قال:
شيخنا البهائي (ره) لا نافية للجنس، و حذف اسمها في أمثال هذا مشهور.
قوله عليه السلام:" فاستفتحت"
(4) الظاهر أنه كان اكتفى بأقل الواجب لا بما ذكر
قوله عليه السلام:" ما أقبح بالرجل"
(5) قال: شيخنا البهائي (ره) فصل عليه السلام بين فعل التعجب و معموله و هو مختلف فيه بين النحاة، و منعه الأخفش، و المبرد، و جوزه المازني و الفراء بالظرف ناقلا عن العرب إنهم يقولون ما أحسن بالرجل أن‏

####
رد مع اقتباس