[COLOR="Black"]
إشتهرت هذه الرواية عند الوهابية وهم دائماً يحتجون بها وهي :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )[
/COLOR]لكن الروايه ضعيفه سندأ:
الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:
[منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ]
وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))]
إذاً في السند رجلين مُختلفٌ عليهما ...
وعلى فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:
الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .
الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.
* الخبر آحاد .
والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،
كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].
أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]
وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]
وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،
كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
1_ أن يكون وارداً عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله.
3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ]
إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .
واليك راي الشيخ الطوسي والشيخ الحر العاملي في الرواية .
قال الشيخ الطوسي بعد ذكره للرواية في كتاب
تهذيب الأحكام ج 7 - ص 251 - 252:
[فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه . وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن . ]
وقال الشيخ الحر العاملي في كتاب
وسائل الشيعة ج 14 - ص 441:
[ أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .]
اذاالروايه لايحتج بها ....سؤالي:
في اي عام حرمت المتعه بشكل نهائي ؟
اقتباس:
|
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
|
فقد حملها الشيخ الطوسي على الشذوذ وهجر الاصحاب لها ...
ودلالتها ان الإمام يقول لسائله إذا كنت عازماً على التمتع بامرأة
فلا تفعل هذا في المدينة ، وذلك لأن من في المدينة من النساء ممن يرغب في المتعة
ليس إلا نسوة فواجر وورد ف روايات حرمة التمتع بالفواجر فالنهي ليس عن المتعه وانما عن ميكرهه النفس وهو التمتع بفاجرة...
)
اقتباس:
|
وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال : وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452
|
اليك تتمة الرواييه لتي اقتطعتها لان في التكمله تنقض غرضه...
...قلت
: إنما أردت أن أعلمها ، قال : هي في كتاب علي عليه السلام ، فقلت : قد نزيدها
وتزداد ، فقال : وهل يطيبه إلا ذاك .
حينما قال له قد أغناك الله عنها ، إشارة إلى أنه
متزوج ففي الحلائل من الزوجات ما يغنيه ، فأخبر الراوي أنه إنما سأله ليعلم ما هي
المتعة سواء ليعلم حمها أم شرائطها ، فأجابه الامام بأنها في كتاب علي عليه السلام
وكونه في
كتاب علي قد لا يحقق وحده حليتها إلا أن تتمة الرواية يحقق ذلك ، إذ قال له : (قد
نزيدها وتزداد) ، أي نزيدها في الأجرة والمبلغ فتزداد مدة المتعة ، فأجابه الامام :
(وهل يطيبه إلا ذلك . ) وهذا الكلام منه عليه السلام صريح في حليتها وأن من أحكامها
أنه لك أن تزيد في المبلغ لو تراضيتما على زيادة المدة دون حاجة لعدة فاصلة لها
.
اقتباس:
|
د) وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! الكافي 5/453 ، البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450 ، والنوري في المستدرك 14/455
|
الرواية من حيث السند صحيحة
ولكننا أسبقنا القول بأنه ليست صحة السند هي العلة التامة لقبول الخبر وترتيب الأثر
عليه ، بل لابد من ملاحظة دلالتها وعدم وجود المعارض :
فأما دلالة الرواية :
فالامام يأمر بتركها معللاً ذلك باستلزامها لعدم الحياء من أن يرى في موضع العورة
أي في الموضع الذي تكشف فيه عورات الناس ويطلع عليها ، أي الأماكن التي هي خلاف
العفة والحياء لا العورة المخصوصة المعلومة ، ولذا علل أيضا هذا بأنه يترتب عليه أن
يشمل التعيير بذلك أصحابه وإخوانه المؤمنين لا لفعلهم ذلك بل لأنه منهم وهم منه
للأخوة الايمانية .
إذن فهذه الرواية أدل على الجواز والتحليل منها على
المنع ، إذ أنها إرشاد إلى أمر أخلاقي وهو استحباب الاجتناب عن مواضع ما يخلع فيها
الانسان المؤمن جلباب الحياء الايماني مع امرأة لا يعرفها وقد يؤدي ذلك لدخول
التعيير على إخوانه وأصحابه ، وكما ذكر هذا في الوافي : أي يحملوا على ذلك بمعنى أن
يحكى عنهم أنهم يُرَون في ذلك المكان الذي يرتاده من يتطلب النساء .
اقتباس:
|
ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! مستدرك الوسائل ج 14 ص 455
|
النهي عن تدنيس النفس المراد به الفعل الخارجي ، فهو نهي خاص بهذا السائل ، ولا
يحصل هذا التدنيس إلا بسبب وجود ما يرتبط به خارجاً ، ألا وهو عدم الوثوق بالنساء
آنذاك (لكثرة الزواني)ـ ـ أو بسبب التقية على عبدالله بن سنان في خصوص
الحرمين كما وردت بها روايات أخرى ، ولعل المراد بالتدنيس للنفس هو إيجاد ما يوجب
تنفر النفس كما لو وقعت المتعة بالمرأة الفاجرة أو الزانية ...
اقتباس:
) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلا
ل ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال: يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول: فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449
|
اعراض الامام ليس يدل على تحريم المتعه وانما لان الرجل لايقبل بذلك على نسائه فليس كل ماهو مباح يقبله الرجل لبناته ...فالرسل امر بالمتعه كه لم يتمتع !!
اقتباس:
|
ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/
|
هنا الامام يوه الخطاب لصاحبيه عمار وسليمان بن خالد وشان التحريم يشملهما هما لاغير لانهم من اصحابه وكثيري الدخول عليه والخوف عليهم من نسا ء المدينة الفواجر...
كل الروايات التي جئت بها لاتدل على تحريم المتعه ...
واطالبك بذكر سنه تحريم المتعه؟؟؟