
2012-09-28, 04:26 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-05-25
المشاركات: 542
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه
في موضوع سابق دافع الاعظاء الشيعه بكل قوه عن زواج المتعه
والان عندنا سؤال لكم
هل ترضون ان تمتهن اخواتكم وبناتكم زواج المتعه ؟؟؟
يعني اختك وبنتك تتخذ المتعه مهنه
وترجع في نهاية اليوم ومعها مبلغ مالي جيد لقاء المجهود الذي بذلته
وتسالها كيف كان العمل اليوم
فتقول لك جيد واختك شاطره لا تخاف عليه
وقد فاخذني فلان صديقك لمدة جماع واحد بمبلغ 25 دولار
ثم بعد ساعه جائني صديقه واخذ يقبلني ويضمني ويستمتع بي بكل قوه وبدون ادخال ب50 دولار
ثم ختمت يومي بمتعه من الدبر 100 دولار
وتقول لك ان احد التجار في المنطقه عرض عليها المبيت في شقه خاصه له لمدة يومين ليستمتع بجسدها
ثم قلت لها بارك الله بك ابنتي او اختي لا تحاولي ان تتعبي نفسك
فقالت بالعكس انا استمتع بعملي
وقلت لها وكم كان مجموع المبلغ الكلي لهذا اليوم فقط
فقالت جميع الاستمتاعات بلغت 400 دولار
فقال لها الوالد او الاخ احسنت
ولاتنسي الحسنات التي جنيتها
واعلمي ان الزهراء راضيه عنك
وانتي بعملك هذا تحيين شعائر الامام الحسسين الذي استشهد من اجل بقاء هذا المنهج
الان السؤال لكم يا شيعه افتراضا هل تقبلون بذلك ؟؟؟؟؟
@@@@@@@@@@@
-
ملاحضه كل اجابه خارج السؤال تحذف
كل اجابه تشرح حلال ام حرام تحذف لان الموضوع ليس بحثا في المشروعيه فهو زنا بلا شك
نريد اجابه هل تقبل ذلك على اختك او بنتك ولماذا
وشكرا لكم
|
نحن شيعة الكرار لايفر من المعارك كذلك شيعته من يخجل ويهرب ويقفل المواضيع هو انتم
اولا زواج المتعه عندنا حلال بشروط اذا كان وافق الشروط فلا مانع اما اذا خالف الشروط فتقع الحرمه على صاحبها لاعلى المذهب
فتوى السيد السيستاني
15 السؤال:
ما هي شروط زواج المتعة ؟ وكيفيته ؟
الفتوى:
شروطه نفس شروط الدائم .. ويزيد عليه بضرورة ذكر المهر والمدة في العقد . ويكفى في الكيفية أن يقول الرجل مخاطباً المرأة بقصد ايجاد العلقة الزوجية المؤقتة بعد تعيين المهر والمدة بالدقة طبعاً ( تزوجتكِ على المهر المعلوم في المدة المعلومة ) فتقول مخاطبة إياه قاصدة قبول الزوجية الموقتة ( قبلت ) .
اما قولك بعد ساعه هذا تهريج لابد من العده
فتوى اخرى
3 السؤال:
إذا وهب الزوج باقي مدة الزواج الموقت اثناء الحيض ، فهل تحسب تلك الحيضة من عدتها ؟
الفتوى:
لا يحسب من العدة , والهبة المذكورة صحيحة وعليها ان تعتد بحيضتين اخريين , ولاتكفي الحيضة الواحدة على الاحوط وجوباً .
|