وهل يوجد بطل شيعي يشرح لنا هذه الطامه
[ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلاً كان أو امرأة ، حتى عن المجنون(1) والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلا مميزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة(2) دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأما الشبح ـ وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقاً ـ فسترة لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى(3) .
[ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز(4) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوَّجة(5) أو محللة أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.
[ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السُرّة إلى الرُكبة بل إلى نصف الساق(6) .
-
-
واما محمد محمد صادق الصدر المرجع المعروف فيقول
ان مابين القبل والدبر منطقه تسمى ( العجان ) يقول هذه على الاحوط سترها
ولاتدخل العانه في العوره ومايقابلها عند المرأه فضلا عن سائر البدن
والاحوط غير ملزم
كتاب الصراط القويم باب التخلي وستر العوره
__________________
مساعدتكم ياسنة سوريا فتنه وانا الذي ادعوا لنصرتكم شيعي متنكر
والذي يدعوا لخذلانكم سني وسلفي اصيل ( اي عقول هذه )
|