عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 2012-10-03, 04:28 PM
نعمة الهدايه نعمة الهدايه غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-01-20
المكان: اربيل المقدسه - العراق
المشاركات: 2,790
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقرالشيعي مشاهدة المشاركة
هههههههههههههههه
ولماذا كتبت الفتوى اساسا اذا كانت خارج عن موضوعك!
عجيب امرك يانعمة الهدايه!
او لانه تم افحامك بها فقمت بحذفها!
عدة الحامل من الزنا
الأحد 20 رمضان 1429 - 21-9-2008
رقم الفتوى: 112758
-
سؤال
سيدة في الثلاثين من عمرها وأم لبنتين طلقها زوجها في 7/1/2008 الطلقة الثالثة وبعد ثلاثة أيام عاد وقال بأنه قد وجد فتوى وأن هذه ليست الثالثة مما دعا الزوجة للعودة إلى زوجها... وفي 4/3/2008 حصل حمل أي حملت الزوجة من زوجها الآن وبعد مضي حوالي سبعة أشهر على الطلقة، وخمسة أشهر على الحمل اعترف الزوج أنه وطيلة المدة السابقة كان يعيش مع زوجه بالحرام لكن الشيطان زين له التلاعب حتى لا يخسر زوجه ولا تخسر البنات أمهن لكنه لم يعد يقوى على الاستمرار بالحياة الحرام واعترف أن الحمل ما كان ينبغي أن يكون بل هو حمل من جماع غير شرعي، السؤال: بما أن العدة الأصلية بدأت قبل الحمل بشهرين والحمل الحاصل هو حمل غير شرعي.. فهل تعتبر الزوجة نفسها في العدة لحين وضع الحمل أم كيف تحتسب العدة الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً فأرجو الرد عن طريق البريد الإلكتروني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقع هذا الشخص في جملة من المحرمات من الكذب على الله سبحانه وعلى أهل العلم ووقع في تغرير امرأته والكذب عليها، مما أوقعها في الزنا والحرام وهي لا تعلم، هذا بجانب ما ارتكبه من الزنا واستباحة الفرج المحرم عليه، فعليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وما كان لزوجته أن تصدقه في دعواه هذه بعدما سمعت منه الطلقة الثالثة، بل كان الواجب عليها أن تمتنع منه حتى تستوثق بنفسها من أهل العلم الثقات.
ولكن أما وقد كان ما كان فإن عدتها هي وضع هذا الحمل الذي في أحشائها، قال ابن قدامة في المغني: فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه، ولا يحل نكاحها قبل وضعه، وبهذا قال مالك وأبو يوسف، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انتهى.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 31362.
والله أعلم.
@@@@@@@@@@@@@@@
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
قبل الزواج بالزانية ينبغي ما يلي
الأمر الأول
لا يشرع الزواج بامرأة زانية مطقاً، لقول الله تعالى
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين
سواء كان زواجها ممن زنى بها أو من غيره، إلا بعد حصول أمرين:
الأول : التوبة من زناها
وقد أجاز شيخ الإسلام أن تمتحن على التوبة في كلام طويل له ليس هذا محله، ومنع الامتحان آخرون منهم ابن قدامة في المغني
الثاني: انتهاء عدة الوط المحرم
فإن كانت كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإلا فحيضة على الصحيح وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام
الأمر الثاني
فإذا تابت الزانية وانتهت عدتها فيشرع عقد الزواج عليها.
وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال
الأول: أنه يشرع العقد عليها والدخول بها وهو مذهب الشافعي.
الثاني: يشرع العقد عليها ولا يشرع الدخول بها حتى تنتهي العدة
وهذا مذهب أبي حنيفة وإليه ذهب ابن حزم، وهو اختيار شيخنا مقبل بن هادي الوادعي
الثالث: لا يشرع العقد عليها، وإن عقد فهو باطل
وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق واختيار شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم في زاد المعاد
ولا فرق بين أن يكون الزوج هو الزاني أو غيره، وعليه فالفتوى أن الزانية إذا تزوجت وهي حامل من الزنى فالعقد باطل، وهي فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فيمن تزوج امرأة زنى بها ثم عقد له عليها كما في "توضيح الأحكام" (4/408) وسمعت شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي يفتي بهذا فيمن عقد لها على رجل زنى بها وهي حامل من زناه بها فيقول: "العقد باطل".
الأمر الثالث
بعد التوبة من الزنا، وانتهاء العدة يشرع للرجل الزاني الزواج بها ويعقد له عليها كما يعقد على أي امرأة، فلابد من ولي وشاهدين.

بعد كل هذه الاقوال هل عرفت ان القول الصحيح ان عدة الحامل من الزنا وضع حملها
__________________

مساعدتكم ياسنة سوريا فتنه وانا الذي ادعوا لنصرتكم شيعي متنكر
والذي يدعوا لخذلانكم سني وسلفي اصيل ( اي عقول هذه )
رد مع اقتباس