عرض مشاركة واحدة
  #40  
قديم 2009-08-25, 07:55 PM
صهيب صهيب غير متواجد حالياً
محاور
 
تاريخ التسجيل: 2008-08-16
المشاركات: 6,291
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امينالدمناتي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
اسمع يامن ياصهيب وإياك من الجحود والتكبر والغرور والتنطع ،هلك المتنطعون قالها ثلاثا، وأتحداك إن تقول أن كل ماقلته عن السادة العلماء الأجلاء الذين قدموا خدمة عظيمة للإسلام-ابن تيمية،،الامام الشافعي ،الامام احمد ابن حنبل،ليس صوابا وأرجوك أن تقولها بصريح العبارة أنها السفسطة.فلا أقول إلا ما قاله هؤلاء العظماء
تقول الإمام مالك يقول:
تارك الصلاة يستتاب ثلاثا وإلا قتل حدا
يعني كفرا

إقرأ
فقد اتفق العلماء على كفر من ترك الصلاة جحودا لها. واختلفوا فيمن أقر بوجوبها ثم تركها تكاسلا. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي. وذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أنه لا يكفر ولكن يقتل حدا ما لم يصل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر ويقتل ردة، وهذا هو المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
يا مدافع عن كل المذاهب المنحرفة

اقتباس:
قتل حدا
عن أي شيء تتحدى
أنا لم اتحدث عمن ذكرت فعلماؤنا أجلاء
أنما أقصدك أنت؟ اسعملت كل الأساليب الملتوية والغش والخداع
فدافعت عن الرافضة باستماتة ودافعت عن الصوفية
ولما تعلق الأمر بمن سميتهم الوهابية غرزت سهامك وبشدة وادعيت نفاقا أنك تحترمهم
طالبتك عشرات المرات أن تثبت لنا بالدليل دفاعك عن أهل السنة برد الشبهات التي تطعن في القرآن وفي الصحابة وباقي المواضيع فما فعلت
بل تجاهلت الأمر كليا
وما زلت تسفسط
ليس خافيا علي قول مالك أن القتل الحد لا يكفر بعد الموت ولكن ما رأيك بما يقوله ابن حبيب وهو مالكي .


وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ بِالْقَتْلِ كُفْرًا فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ لَهُ مِنْ الْأَدِلَّةِ مَا يُوجَدُ لِلصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يُوَافِقُهُ عَلَى ذَلِكَ الصَّوْمِ إلَّا الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ وَافَقَ فِيهَا جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، انْتَهَى .مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ج6 ص 380

والإختلاف الحاصل في التسمية بين علماء الأمة مرده اختلاف الآثار
...........
والسبب في هذا الاختلاف: اختلاف الاثار.
وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس.
وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر وحديث جابر عن النبي (ص) أنه قال: ليس بين العبد، وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة.
فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد إيمان ومن فهم هاهنا التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر، وأنه في صورة كافر، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لم ير قتله كفرا.
وأما من قال: يقتل حدا، فضعيف ولا مستند له، إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات، والقتل رأس المنهيات.
وعلى الجملة،
فاسم الكفر إنما يطلق بالحقيقة على التكذيب، وتار ك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا، فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي، فيجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها، فقد كفر. (بداية المجتهد
).
للأمانة العلمية ( تتواصل مناقشة الفكرتين : الحد تهاونا والحد كفرا)وإنما اكتفيت بهذا

ومازال التحدي قائما أن نرى لك صولات في الدفاع عن الدين

لا هرطقة ومحاماة عن الرافضة والصوفية متلفعا بثوب السنة والجماعة

وما عاد أحد يصدقك
اسلأل الجميع هنا
واعلم اننا ما كفرناك ( ولكن وصفناك بأنك رافضي أو صوفي ) وهذا أصبح جليا )
ولن يدفع إلا بدليل مضاد عملي تطبيقي

أن نرى لك مشاركات بالكثافة التي دافعت بها عن الرافضة

على فكرة : انتبه المغرب لخطر الرافضة ووجه لهم ضربة قاصمة


وما زلنا بالإنتظار
وأنا واثق انك ستظل على منهج السفسطة
__________________
قال الله تعالى:وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ .أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



رد مع اقتباس