[align=center][/align]تحية طيبة واعتذر للتأخر في الرد بسبب انشغالي
فاما قصد السيد المرجع آطال الله في عمره (بان المراة - المطلقة او الارملة - يجوز لها ان تتزوج زواج المتعة بحسب الشروط الشرعية حتى تعيل على نفسها وعيالها ) بعبارة أخرى ( بان تتزوج بالضوابط الشرعية ثم تصرف مهرها على عيالها وبعد انتهاء المدة المحدده في العقد المقطع وبعد ان تمسك بالعدة تتزوج مرة أخرى وهكذا )
واما انتم فلا تفهمون من الفقه الشي فمثلما يجوز للمراة ان تتزوج زواج دائم فتتطلق منه ثم تمسك العده ثم تتزوج من هو ميسور الحال اكثر من زوجها الاول كذا الامر هنا
فلا اشكال في الفتوى بل الاشكال في ذهنكم
__________________
الهيثمي - مجمع الزوائد - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 234 )
12032- وعن زيد بن وهب قال: بينا نحن حول حذيفة إذ قال: كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم (ص) فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ؟ فقلنا: يا أبا عبد الله وإن ذلك لكائن؟ فقال بعض أصحابه: يا أبا عبد الله فكيف نصنع إن أدركنا ذلك زمان؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعوا إلى أمر علي فالزموها فإنها على الهدى ، رواه البزار ورجاله ثقات.
|