[align=center]اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع ، على قولين :
القول الأول : التحريم : وهو قول الحنفية .
ودليلهم ما جاء عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ) رواه مسلم (1932) .
وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ ، فقال : ( أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟! ) وَسَأَلْتُهُ عَنْ الذِّئْبِ فَقَالَ : ( أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ ؟! ) رواه الترمذي (1792) . غير أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .
القول الثاني : الحل والإباحة : وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابن أبي شيبة (5/536) وعبد الرزاق (4/523) عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول الشافعية والحنابلة والظاهرية .
انظر : "الأم" (2/272) ، وابن حزم في "المحلى" (7/401) .
واستدلوا على ذلك :
بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : آكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه الترمذي (851) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2494) .
وأجابوا عن أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين :
1- قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع ، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي الله عنه ، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع .
2- وأجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلا ؛ لأنه ليس من السباع العادية .
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/136) :
" إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها : كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية ، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا " انتهى .
وقد ذكر هذين الجوابين الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/568) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع .
انظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/185) .
وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه : "الملخص الفقهي" (2/747) .***********
وقد جاء عند الرافضة مايلي :
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن لحوم الخيل والبغال ( والحمير ) ( فقال : حلال ، ولكن الناس يعافونها [1]
[1] التهذيب ٩ : ٤١/ ١٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧١.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش ، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله 9يوم خيبر عنها وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها ، وليس الحمر بحرام ، ثم قال : اقرء هذه الآية : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ [2]
[2].التهذيب ٩ : ٤٢/ ١٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٥ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٨٢ / ١١٨.
قال الشيخ : قوله : ليس الحرام إلاّ ما حرَّم الله في كتابه ، المعني فيه : أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلاّ ما ذكره الله في القرآن ، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة ، إلاّ أنها دونه في التغليظ ، أقول : ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير ، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة ، واستعمال الجلود في غير الصلاة ، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير ،
ويمكن حمل حكم السباع أيضاً على التقيّة ...وسائل الشيعة ج24 ص 123
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : كان يكره أن يؤكل لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس [3]
[3] التهذيب ٩ : ٤٢/ ١٧٧
محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالاً ؟ قال : فقال : أليس قد بيّن الله لكم : ( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) وقال : (وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها [4]
[4] تفسير العيّاشي ٢: ٢٥٥ / ٦.
باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره
[ ٣٠١٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما أنّه قال :إنَّ أكل الغراب ليس بحرام ، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً [5]
[5] ـ الكافي ٦ : ٢٤٥/ ٧.
الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي محمد 7 أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه ،وله مخاليب وذنب ، أيجوز أن يشرب ؟ فقال :
إذا كان لها قشور فلا بأس.[6]
[6] مكارم الأخلاق :١٦٢.
***
وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء ، أو يصيده ، أيأكله ؟ قال : هو ممّا يؤكل [7]
[7] التهذيب ٩ : ٢١/ ٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٤٠
هدية للرافضة:
المعصوم يقول ان الله لم يحرم شيئا من الحيوان الا الخنزير بعينه مما يعني ان كل الحيوانات غير الخنزير يجوز اكلها عند الشيعة
وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله) عن الجرّيث ؟ فقال : وما الجرّيث ؟ فنعّته له ، فقال : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن ، إلاّ الخنزير بعينه ، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ،
وليس بحرام ، إنّما هومكروه [8]
[8] وسائل الشيعة ج 24 صفحة 135[/align]
|