عرض مشاركة واحدة
  #43  
قديم 2012-10-21, 01:18 PM
ابن الجواء ابن الجواء غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2009-06-02
المكان: saudi arabia
المشاركات: 1,165
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب مالك الاشتر مشاهدة المشاركة
حكم الزواج بنية الطلاق
أنا موظف مغترب في المملكة في مدينة الرياض، وأنا سوري الجنسية، أرغب التزوج بطريقة زواج بنية الطلاق، فما حكم الإسلام في هذا، خاصة أنه عندما ينتهي عقد العمل في المملكة أريد أن أطلق وأسافر؟ أفيدوني أفادكم الله؟.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على جواز ذلك ؛ لأن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة ولا بينه وبين الزوجة فليس هذا من باب المتعة ، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم ، وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره أو عند حاجة أخرى لا يضره ذلك هذا شيء مباح له ، الطلاق مباح له عند الحاجة إليه ، ولكن ليس بشرط أما إذا شُرط عليه ذلك أنه يطلق في وقت كذا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أو اتفق على ذلك هذه المتعة المحرمة لا يجوز ، لكن مادام هذا شيئاً في نفسه ليس بينه بينهم فيه شرط وإنما هو بينه وبين الله - عز وجل - فهذا لا يضر النكاح على الصحيح عن جمهور أهل العلم.
ه
أنت تهرف بمالا تعرف ، فلو أنك قرأت الرد لما أوقعت نفسك بهذه الورطة ، ولكفاك ما أنت به من عار....
الشيخ قال في خلاف بين العلماء وهذا هو الحاصل ، ثم استطرد قائلاً....
اقتباس:

لأن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة ولا بينه وبين الزوجة فليس هذا من باب المتعة
، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم ، وكونه
بهذه الحالة يتأتى الحكم على الأمور بظواهرها ولا يمكن أن يُعلم مايضمر الشخص في نفسه ...
ثم لك أن تلاحظ التالي مما نقلت..
اقتباس:
أما إذا شُرط عليه ذلك أنه يطلق في وقت كذا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أو اتفق على ذلك هذه المتعة المحرمة لا يجوز ، لكن مادام هذا شيئاً في نفسه ليس بينه بينهم فيه شرط وإنما هو بينه وبين الله - عز وجل - فهذا لا يضر النكاح على الصحيح عن جمهور أهل العلم.
لو أنكم اتخذتم هذه الطريقة التي رآها الشيخ في متعتكم لهانت مصيبتكم ، لكنكم تلطشون النساء من الشوارع باتفاق لفظي بين الطرفين شأنكم شأن الزناة ..
والله لو طلبت منك أن تفرق بين الزنا وبين متعتكم ما استطعت إلى ذلك سبيلا..

رد مع اقتباس