[align=center]"عند الرافضة " ابي عبدالله عليه السلام يعصي امر رسول الله عليه الصلاة السلام ويفتى بجواز الاغتسال بغير ازار"
"الراويات الناهية عن الاغتسال بدون ازار في كتب الرافضة"
وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات بغير مئزر
(1)
(1) الفقيه 3 : 363 | 1727 ، وأمالي الصدوق : 248 | 3.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء،عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سالته عن ماء الحمام ؟ فقال : ادخله بإزار ، الحديث (2)
(2) التهذيب 1 : 379 | 1175 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : إذا تعرى أحدكم نظر اليه الشيطان فطمع فيه ، فاستتروا (3)
(3) التهذيب 1 : 373 | 1144 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام الملابس.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر(4)
(4) الكافي 6 : 497 | 3.
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، عن بعض من حدثه ، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الاّ بمئزر (5)
(5) الكافي 6 : 502 | 35 ،
.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفربن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : إن الله كره لأمتي ـ وعد خصالا الى أن قال ـ وكره دخول الحمام الا بمئزر. (6)
(6) الفقيه 4 : 258 | 822
محمد بن علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : إن للماء أهلاً وسكاناً (7)
(7) الفقيه 1 : 61 | 226.
ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره الله لأمتي الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ، فإن فيها سكاناً من الملائكة (8)
(8) الفقيه 4 : 258 | 822.
"روايات الرافضة التي نسبت كذبا لأبي عبدالله عليه السلام والتي تتهمه بعصيان امر رسول الله عليه الصلاة والسلام"
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس.
(9)
(9) الفقيه 1 : 47 | 183
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس (10)
(10) التهذيب 1 : 374 | 1148.[/align]
__________________
تعريف الناصبي عند الرافضة:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمداً وآل محمد(عليهم السلام) ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا – البحار ج72 ص131 وج27 ص233 وسفينة البحار 8/252 .
|