اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنيه وكلي فخر
اثناء متابعتي للنقل المباشر للحج هذا العام وبالتحديد يوم عرفه وقعت الكاميرا على حجاج شيعه من ايران وسمعتهم يرددون لا اله الا الله وامريكا عدو الله ويرفعون لوحات مكتوب عليها لاحج لمن لم يتبرا من امريكا
ماهذه البدع التي يقع فيها الشيعه والله ان حالهم يحزن فتراهم يقطعون هذه المسافات ويتعبون ومن ثم يدخلون البدع على حجهم وربما بدل ان يكسبووا اجر اكتسبووو اثم الم يتساءل هؤلاء الشيعه الذين ينادون بهذه البراءه اكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟؟؟؟وهل كانت امريكا معروفه آنذاك؟؟؟؟
ولااعلم اذا كان الشيعه يلبون بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ((لبيك الله هم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمدا والنعمتا لك والملك لاشريك لك))ام انهم يكتفون بهذه البراءه المبتدعه؟؟؟؟؟
وكذلك من الامور البدعيه الذي يرتكبه الشيعه في الحج مايسمى بطواف النساء!!!!!!!!!!
بعد أن ينتهي الحاج الشيعيى من أداء السعي يتوجه لأداء الواجب العاشر من واجبات الحج عند الأثنى عشرية وهو طواف النساء. ثم بعد أن ينتهي منه يتوجّه لأداء الواجب الحادي عشر وهو صلاة الطواف. فاذا فرغ الحاج من السعي يعود الى البيت الحرام ليطوف طواف النساء ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أطوف حول البيت سبعة أشواط طواف النساء لحج التمتع قربة الى الله تعالى . حتى اذا انتهي الحاج من طواف النساء صلى صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم (ع) ناوياً مع القربة والإخلاص هكذا: أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربة الى الله تعالى . ويكفي في نية كليهما القصد القلبي ولا يجب فيهما التلفظ.
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهذه بعض الفتاوي الغريبة للشيعة عن مايسمى بفتوى التظليل والباص المسقف وغير المسقف
السؤال:
هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف ، له أربعة جوانب ، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا ، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا ، دون أن يكون عليه كفارة تظليل ؟
الفتوى:
الخوئي: لا يجوز ركوب ذلك للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له ، فان انحصر به ركبه مع كفارة شاة.
التبريزي: إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس ونحوهما ، فلا كفارة عليه.
416 السؤال:
إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصاً غير مسقوف ، فاذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [ المقصود في السؤال السابق ] ، أو الركوب في الباص المسقوف .. فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف ؟
الفتوى:
الخوئي: نعم في فرض الجواز لركوب الباص المذكور، يتخير بينه وبين المسقوف ، والله العالم.
التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم.
417 السؤال:
عند الاحرام يستخدم عادة في التنقل الشاحنات الكبيرة المكشوفة ، وعند الجلوس على أرضية هذه الشاحنات تكون جوانبها عالية ، مما تسبب التظليل ، وعادة نقوم بعمل سطحة خشبية ( رف كبير ) للجلوس عليها درءا للتظليل ، ولكن هذه العملية تسبب لنا الاحراج من قبل السلطات ، والتعطيل عند التفتيش ، وكذلك بعض الكلمات الجارحة والتهكم على المؤمنين ، فضلا عن الاخطار الناجمة عن الطريق وعند التوقف فجأة .. فهل يجوز لنا الاكتفاء بالجلوس في أرضية هذه الشاحنات في حالة الاحرام ؟
الفتوى:
الخوئي: في الفرض المذكور: يجوز الجلوس في أرضية السيارة ، وتجب بوجوبه الكفارة ، والله العالم.
418 السؤال:
إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة التظليل .. فهل يجوز الانتقال إلى وسيلة النقل المريحة ، أو يجب أن يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى لو لم تكن مستوفية للشروط ؟
الفتوى:
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب التدرج في تحصيل الوسيلة غير المستوفية للشروط ، ويجوز عند عدم الوسيلة المطلوبة الانتقال إلى الوسيلة المريحة ، ثم يكفر بشاة واحدة لإحرامٍ واحدٍ ، ولو تكرر لغير مرة فيه ، والله العالم.
419 السؤال:
جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ، ولو بسقف المحمل ، وان الاحوط بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير .. فما هو المراد بذلك ؟.. وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة ؟
الفتوى:
الخوئي: المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ، ويسير هو ماشيا منفصلا عنه ، لكنه يستظل بظله ، ونحوه الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها ، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهكذا إذا كان راكبا في سيارة مكشوفة ، ومفتوحة الزجاج من الجوانب ، فانه يجوز له أن يتظلل بظل سيارة ماشية.
__________________
[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]
إ ن من عجائب وغرائب هذا الدين العظيم الإسلام
أنه كلما حاولو نطحه زاد انتفاخاً فالمزيد من النطح
[/gdwl]
|