السؤال إذا كانت مدة الزواج طويلة ، وطلبت منه أن يهبها المدة ، فوافق ، ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا ، ولكن لمدة أقصر ، وقبلت هي الشرط .. فهل الشرط لازم عليها ؟.. وهل من حقه أن يلزمها بالتنفيذ ؟
الجواب نعم ، يكون الشرط بعد القبول لازما عليها ، وله إلزامها بالوفاء به.
25 السؤال فيما لو نفذت تهديدا .. هل العقد الثاني باطل ؟
الجواب لو نفذت ، صح.
26 السؤال إذا طلب منها أن توكله أمرها بالتزويج منه قبل أن يهبها تلك المدة ، وكان التوكيل شرطا منه ، وعندما وهبها المدة .. هل من حقها أن تسحب الوكالة ؟.. وهل يجوز أن يزوجها نفسه من جديد بحسب الشرط ؟
الجواب بعد قبولها الشرط ليس لها أن تسحب ، ولكن لو سحبت وعقد عليها بغير إذنها ، لم يصح العقد ، والله العالم.
27 السؤال في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ، ولم يكن هناك أي شرط من قبل الارملة ، لا قبل العقد ولا ضمنه .. فهل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته ؟
الجواب نعم يستطيع.
28 السؤال إذا تمتع رجل بخادمته في بيته ، ونفرض أن المدة كانت سنة ، ثم انقطع عنها قبل انقضاء السنة ، ونوى أنها ليست زوجته .. فهل يجوز له بعد الانقطاع عنها فترة أن يجامعها ما دامت المدة لم تنته بعد ؟
الجواب يجوز أن يجامعها اذا لم يبرأ المدة الباقية.
29 السؤال ما هو أدنى وأقل مهر يمكن دفعه للزوجة المتمتع بها في عقد المتعة ؟
الجواب ما يصدق عليه المال ، أو يرغب اليه بالمال كالتعليم.
30 السؤال توجد روايات تنهي عن التمتع بأكثر من أربع ، وتوجد إلى جانبها روايات تبيح ذلك .. فما هو الحق في المسألة ؟
الجواب ربما تحمل تلك على تركها على الافضل ، والاقتصار على الاربع استحبابا ، والا فلا تحديد في المتعة.
31 السؤال إذا كان الشخص لا يعرف لغة المرأة التي يريد الزواج منها بالعقد المنقطع ، وهي كذلك لا تعرف لغته .. فهل يجوز له اجراء الصيغة للعقد من جهته فقط ، حتى تحل له ؟
الجواب لا يكفي ، بل لا بد من اجراء الصيغة من قبل المرأة أيضا وكالة ، والله العالم.
32 السؤال في حالة العلم بكون بلد ما يشتمل على الكتابية وغير الكتابية .. هل يجب السؤال ( على المتزوج منها بالدائم أو المنقطع ) عن دينها ، أم لا ؟
الجواب نعم ، يجب السؤال فيما اذا احتمل انها من غير أهل الكتاب ، والله العالم.
33 السؤال في حالة العقد متعة على الطفلة من أجل تحليل أمها .. هل يكفي في المصلحة أخذ المهر، أم لا ؟
الجواب نعم يكفي ، والله العالم.
34 السؤال بالنسبة للمسيحيين فيهم المشرك وفيهم الموحد .. فهل يجب السؤال عن انتمائهم إلى أي مذهب أو فئة ، لمعرفة حكمهم من حيث الطهارة والنجاسة ، وكذلك التزوج منهم ، علما بأن فئة الموحدين قليلة جدا ؟
الجواب يستوي في الحكمين هؤلاء وهؤلاء اذا كانوا مسمين بأسماء الكتابيين ، والله العالم.
35 السؤال هناك دول عربية مشهور فيها الزنا ، وكثير من بنات هذه البلاد يكون هذا العمل مصدر رزق لهم ، فاذا أراد شخص ما أن يتمتع بامرأة في تلك البلاد .. فهل يجب عليه أن يسأل عن أنها متزوجة ، أو أنها زانية ، أو معتدة ، أم لا ؟
الجواب لا يجب السؤال عن حالها مع الشك ، إلا اذا كانت متزوجة باليقين أو مطلقة ، فشك في الأولى في طلاقها فليسأل عن أنها خلية أم لا ، فاذا قالت نعم أنا خلية كفى ، وفي الثانية إذا شك في أنها خرجت عن عدتها ، فليسأل ، فإذا قالت نعم اكتفى به ، أما الزانيات المشهورات بالزنا فلا تصح تمتعهن على الأحوط ، الا من تابت من عملها يقينا ، فيصح العقد عليها متعة ودواما ، والله العالم .
36 السؤال هل يجوز التمتع بالفتاة البكر المسلمة من دون اذن وليها ، إذا خافت على نفسها الوقوع في الحرام ؟
الجواب لا يجوز، نعم لو منع وليها من التزويج بالكفؤ مع رغبتها إليه ، وكان المنع على خلاف مصلحتها ، سقط اعتبار إذنه ، والله العالم.
37 السؤال هل يجوز التمتع بالفتاة الاوربية الغربية من دون اذن وليها ؟
الجواب إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأوكلها إلى نفسها في شؤونها ، فلا تحتاج إلى الاستيذان حتى في المسلمة ، أو كان مذهبها عدم لزوم الاستيذان جاز ذلك ، بلا مراجعة الولي حتى في المسلمة أيضا ، كما أنه لو منعها من التزويج بالكفؤ مع عدم وجود كفؤ آخر سقط اعتبار اذنه ، والمحصل أن تغيير الحكم بسبب الطوارئ لا ينافي ما ذكرناه ، والله العالم.
38 السؤال ماهو الفرق بين البكر والباكر؟
الجواب إطلاق الباكر على البنت غير صحيح ، وانما اطلق عليها البكر، والله العالم.
39 السؤال إذا قالت المرئة ( متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم ) .. هل العقد صحيح ، ومتى ينتهي ؟
الجواب إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له ، صح له من حين اتمام تلك المقالة ، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة ، والله العالم.
40 السؤال هل يصح عقد الزواج المنقطع ، إذا كان احد طرفيه مخالفا والآخر مؤالفاً ؟
الجواب إذا قلد مرجع الموافق ، وترك رأي مذهبه فلا بأس ، هذا إذا كان المخالف هو الزوج ، أما لو كان هو الزوجة منهما ، فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك ، والله العالم.
41 السؤال سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا ، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه ، وقلد مرجع الموافق فهنا
1 هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة ، أعنى جوازه وشرعية الزواج المنقطع ، أم كل مسائل الفقه ؟
2 وفي هذا التقليد المزبور .. هل يلزم الرجوع إلى الأعلم ( في الموارد التي يجب فيها ذلك ) ، أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية ؟
الجواب 1 المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها ، والله العالم.
2 ليست هذه من موارد مراعاة ذلك ، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا ، ولو كانت خلافيه لاحتاجت إلى ذلك ، والله العالم.
42 السؤال لو عقد على امرأة متعة ، ثم حملت منه .. هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه ؟
الجواب نعم يجوز ، والله العالم.
43 السؤال إذا سافر إلى بلد ، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا ، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة ، فعقد عليها لمدة قصيرة وجامعها ، ثم اراد العودة إلى بلده ، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا .. فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا ؟.. وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه ؟
الجواب لا يجب عليه ذلك في كلتا الصورتين ، والله العالم.
يجوز لبنات الشيعة الابكار التمتع جنسيا بدون اذن ابائهم ولو حتى من الدبر فهذا ليس من بنيات افكاري ولا من تخيلاتي ...بل هو اقوال علمائكم ومراجعكم المستنبطه من اقوال المعصومين من ال البيت كما تعتقدون لذا اضع لك سياحتي في كتبكم المعتمده عل شكل اسئله واجوبه ليتضح لكم الامر راجيا من الله سبحانه ان يمن علينا وعليكم بالاجتماع على دين الله ممثلا في كتابه وسنته وفق فهم سلف الامه من ال البيت الاطهار والصحابة الابرار.
هل يجوز للفتيات الابكار التمتع بدون اذن الولي كالاب؟
اليكم اقوال صفوة علمائكم بجواز ان تتمتع الفتيات الابكار ولو بدون اذن ابائهن ولكن يحاولوا الحفاظ على بكارتهن بقدر المستطاع ولا مانع ان يتم التمتع من الدبر وتعلمون ان النكاح التمتعي الجنسي المؤقت لا يحتاج الى شهود وليس به طلاق ولا ميراث. وجميع الشيعه الاماميه يعلمون ان الرجل والمرأه اذا تلاقيا في اي مكان ورغبا في اجراء عمليه جنسيه سريعه ولمدة ساعه او ساعتين فلا مانع...وهذا كله باسم محمد وال محمد....هذا فجور وليس دين...هذا تهييج للرذيله وقمع للفضيله...تخيلوا وانتم تقرأون الادله ادناه انها وقعت في يد بنات الشيعه واولادهم فلكم تخيل واقع منازلهم..بل اذا تزوج الشاب الشيعي فتاة من الشيعه بكرا الا يساوره الظن ان زوجته هذه قد تمتعة كثيرا مع رجال قبله ومارسة الجنس من الدبر مرارا وتكرارا...الا يحق لنا ان نتساءل عن عفة بنات الشيعه بعد هذه الروايات التي ينسبونها زورا وبهتانا انها من اقوال الائمه من آل البيت كما نسبوا زورا وبهتانا روايات كاذبه خبيثه على ال البيت انهم قالوا بتحريف القران وانهم قالوا بكسر ضلع الزهراء وكفر الصحابه وكفر امهات المؤمنين وان الخلافه مغتصبه..هذه الايدي الخبيثه هي التي وضعت روايات المتعه والجنس للشيعه باسم محمد وال محمد حتى قرانا فتاوى سادات الشيعه بقم رائدة التمتع الجنسي باسم الدين وباسم الزهراء الطاهره وباسم حيدرة الكرار الامام الطاهر الورع التقي ابا الحسنين....وكلما تدين الشيعي والشيعيه زاد شبقهم الجنسي باسم المتعه..وكلما بعد الشيعي عن دينه رايته اقرب الى العفه والنزاهه من الوقوع بمستنقع الرذيله الجنسيه التي البسوها لباس الدين زورا وبهتانا والهدف تحطيم الدين وهو الهدف نفسه من وراء مئات الروايات التي تقول ان ال البيت يقولون بتحريف القران والتي اثبت الخوئي ان كثيرا من هذه الروايات بتحريف القران صحيحه وصادره عن الائمه من ال البيت.
المهم ياشيعه ....هل يجرؤ احدكم باعطاء الروايات التاليه الى بناته في المنزل ويامن عليهم بعد ذلك.
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 :
قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 :
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 :
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 :
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 :
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له
المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 :
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا........ارجوك تامل اقوال علمائكم جيدا.
جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 :
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 :
قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 :
قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
- (باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب....... ( تأمل قول الاقشاب اي المراد بهم اهل السنه ونحن اهل الاسلام نقول ان هذا الكلام والحديث كذب على ابي عبدالله رضي الله عنه وعن ال بيت النبي الشرفاء الاطهار من اشاعة الرذيله في بيوت المسلمين وبين فتياتهم )
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 :
أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .
اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
__________________
تعريف الناصبي عند الرافضة:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمداً وآل محمد(عليهم السلام) ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا – البحار ج72 ص131 وج27 ص233 وسفينة البحار 8/252 .
|