عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 2012-11-05, 01:38 PM
الصقار الحر الصقار الحر غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-09-30
المشاركات: 112
افتراضي

يجوز الوطء دبرا حتى لا تفقد الفتاة البكر بكارتها عند الشيعه الاماميه اثناء المتعه

اليكم المراجع الشيعيه التاليه وبدون تعليق

الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي ج 2 ص 329 :
- سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به . وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما أحب أن تفعله .

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 7 ص 11 :
المسألة 15 : وطء المرأة في دبرها كوطئها في قبلها ، فتترتب عليه جميع الاحكام التي تترتب على دخول الرجل بالمرأة عدا ما سيأتي التنبيه عليه في المسألة اللاحقة ، فإذا وطأ الرجل زوجته ، المعقودة عليه دبرا استقر بذلك جميع مهرها كما يستقر في وطئها قبلا

تتمة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور ج 1 ص 63 : أن الدخول المشترط يحصل بالوطء في الدبر ولا دليل على اشتراط القبل .

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 7 ص 144 :
: أن الثيبوبة تتحقق بزوال البكارة بوطء وغيره ، وانتفاء الولاية عنها مشروط بكونها بالوطء كما نبه عليه في الرواية السابقة ، فلو ذهبت بغيره فهي بمنزلة البكر ، سواء كان قبل البلوغ أم بعده . والوطء دبرا لا يخرج عن البكارة .

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 500 :
ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله : الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " نعم له ذلك "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 : ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس إذا رضيت "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 499 :
وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : " لا بأس به "

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 124 : الدخول قد يكون بالوطئ في الدبر ، وهو غير مناف لبقاء البكارة .

تبصرة المتعلمين- العلامة الحلي ص 172 :
جاء في ( المختصر النافع ) ( وطي الزوجة في الدبر فيه روايتان : أشهرهما الجواز على الكراهية )

س:ما هو حكم إتيان الزوجة من الدبر؟...

ج:هذه المسألة من المسائل الخلافية عند علمائنا، فالمشهور بينهم أنه يكره إتيان الزوجة في دبرها كراهة شديدة، وخالف في ذلك السيد الخوئي(ره)فاحتاط وجوباً بحرمة وطئ الزوج في دبرها، واختار السيد السيستاني أنه إذا كان برضاها فلا إشكال في ذلك، أما لو لم ترض فلا يجوز، وهناك من العلماء من أجازه في خصوص أيام الحيض فقط، فلا يجوز في غير أيام الحيض، والله العالم.

س:هل هناك محرمات وواجبات في العملية الجنسية بين الزوجين؟...-وفقاً لفتاوى السيد السيستاني-

ج:لا يوجد شيء محرم بين الزوجين أثناء العملية الجنسية إلا الوطئ في الدبر فإنه يشترط رضى المرأة فإن لم ترضَ يحكم بعدم جوازه،وإلا فكل شيء جائز لكليهما،والله العالم.
__________________
تعريف الناصبي عند الرافضة:
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا أبغض محمداً وآل محمد(عليهم السلام) ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا – البحار ج72 ص131 وج27 ص233 وسفينة البحار 8/252
.
رد مع اقتباس