
2012-11-07, 08:36 AM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2009-06-02
المكان: saudi arabia
المشاركات: 1,165
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الال
اذا مارايك فيما قاله ابن عثيمين في " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 149 ):
السؤال: ما حكم مَن أفسد صومه الواجب بسبب العطش؟
الإجابة: حكمه أنه يحرم على مَن كان في صوم واجب، سواء من رمضان أو قضائه، أو كفارة، أو فدية يحرم عليه أن يفسد هذا الصوم، لكن إن بلغ به العطش إلى حد يخشى عليه من الضرر، أو من التلف فإنه يجوز له الفطر ولا حرج عليه، حتى ولو كان ذلك في رمضان، إذا وصل إلى حد يخشى على نفسه الضرر، أو الهلاك فإنه يجوز له أن يفطر. والله أعلم.
http://islamqa.info/ar/ref/65633
اييييييييش رايك بالفتوى ؟
|
ما المشكلة في فتوى ابن عثيمين رحمه الله ....
نقطة الخلاف ليس على أن الإفطار للمضطر لا يجوز إنما هي حول إفساد الصوم ...
الطباطبائي يقول لا يفسد صومه وابن عثيمين يقول يحرم إلا في حال الخوف على النفس من الهلاك وهذا الأمر معروف ..
قال سبحانه:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }البقرة173
كما أن القضاء واجب عند أهل السنة وهذا مالم نلاحظة في فتوى الطباطبائي كون الشرب القليل لا يفسد الصوم....
http://www.binbaz.org.sa/mat/13507
|