
وعليكم السلام ورحمة الله
أخي أبو جهاد الأنصاري
1- الأصل في شهادة المرأة أنها لا تعدل شهادة الرجل، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات، حيث تكون شهادة المرأة قوية: كالرضاعة أو الولاية ... لكن هذا استثناء.
2- أما الانتخاب فهو أمر ظاهر من خصائص الرجال، لا يمكن أن تعدل شهادةُ المرأة شهادةَ الرجل.
3- ما معنى قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- : "ناقصات دين وعقل"؟