اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر العنزي
سنن النسائي - كتاب الطهارة - باب التيمم في الحضر
312 - أخبرنا : محمد بن بشار قال : ، حدثنا : محمد ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن سلمة ، عن ذر ، عن إبن عبد الرحمن إبن إبزي ، عن أبيه : أن رجلاًًً أتى عمر فقال : إني أجنبت فلم أجد الماء ؟ ، قال عمر لا [gdwl]تصل [/gdwl]! فقال عمار بن ياسر : يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي (ص) فذكرنا ذلك له ، فقال : إنما كان يكفيك فضرب النبي (ص) يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ، وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين فقال عمر : نوليك ما توليت.
|
اين الاشكال في هذا الحديث؟؟؟
أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى التيمم للجنب ، فلو أجنب وعدم الماء فعليه أن ينتظر فلا يصل حتى يجد الماء ، ولكن عمارا رضي الله عنه يخالفه في ذلك ، والدليل مع عمار أن الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مقبول من الصحابة رضي الله عنهم ، فمتى ما اجتهد أحدهم فإن اجتهاده مقبول شريطة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يصحح له خطأه