اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر العنزي
البيهقي - السنن الكبرى - كتاب الطهارة
590 - وبإسناده قال : ، ثنا : مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء وروينا في ذلك ، عن عائشة ، وأبي هريرة. وروى الشافعي في كتاب القديم ، عن مسلم ، وسعيد ، عن إبن جريج ، عن إبن أبي مليكة ، أن عمر بن الخطاب بينا هو يؤم الناس إذ زلت يده على ذكره ، فأشار إلى الناس أن أمكثوا ثم خرج فتوضأ ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة.
|
في سند الرواية ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مدلس قد عنعن الرواية.
والمُدلّس إذا ذكر الرواية بلفظ “عن” ولم يُصَرِّح بسماعه من شيخه لا تُقبل روايته .
قال الإمام الذهبي عنه: الرجل في نفسه ثقة، حافظ، لكنه يُدلّس بلفظة: عن.(2)
2- ابن أبي مُلَيكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكة لم يدركْ عمرَ بنَ الخطاب رضي الله
ثانيا روى عبد الرزاق الصنعاني نفس الرواية في المصنف فقال:
416 – عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عمن لا أتهم أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم يصلي بالناس حين بدأ في الصلاة فزلت يده على ذكره فأشار إلى الناس أن امكثوا وذهب فتوضأ ثم جاء فصلى فقال له أبي لعله وجد مذيا قال لا أدري.(5)
وهنا نجد ابن جريج قد صرّح بالسماع من ابن أبي مُلَيكة.
ولكن نجد ابن أبي مُلَيكة يروي عن شخص مجهول.
فمن هو هذا الشخص المجهول؟
لا ندري
ورواية المجهول عندنا غير مقبولة
قال الإمام بن كثير:
فَأَمّا الْمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ ، أَوْ من سُمِّيَ وَلَمْ تُعْرَفْ عَيْنُهُ فهذا ممن لا يَقْبَلُ رِوَايَتَهُ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ. (6)
ثالثا الرواية على فرض صحتها ليس فيها ما يقدح في عمر بن الخطاب وإنما تشير إلى ورعه وتقواه
الرواية تقول زلّتْ يدُه
فإما أن يكون حدث ذلك عن غير قصد منه في الصلاة فهو معذور.
وإما أن يكون طرأ له شيء في صلاته – حكة أو لدغة
عند الرافضة
واذا اكان عبث الرجل في لحيته عند الرافضة يبطل الصلاة فغيره من باب اولى
عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبدالله : أي شئ يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.