اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجواء
ما المشكلة في فتوى ابن عثيمين رحمه الله ....
نقطة الخلاف ليس على أن الإفطار للمضطر لا يجوز إنما هي حول إفساد الصوم ...
الطباطبائي يقول لا يفسد صومه وابن عثيمين يقول يحرم إلا في حال الخوف على النفس من الهلاك وهذا الأمر معروف ..
قال سبحانه:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }البقرة173
كما أن القضاء واجب عند أهل السنة وهذا مالم نلاحظة في فتوى الطباطبائي كون الشرب القليل لا يفسد الصوم....
http://www.binbaz.org.sa/mat/13507
|
والطبطبائي يقصد القليل الذي لايفطر صاحبه لشدة الظما الضارة لصاحبها كتبليل الشفاة وليس شرب كماهو معروف عن الشرب
لكن عقولكم ياوهابيه لاتسطيع التفكير جيدا لانها مطموس عليها