عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 2012-11-11, 12:46 PM
غريب مسلم غريب مسلم غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-06-08
المشاركات: 4,040
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيعة الحق مشاهدة المشاركة
يبقى عندي سؤال أخير .. حول هذه الرواية ..
علماء أهل السنة أستنكروا هذه الرواية .. للخطأ الفادح فيها ..
فهل هناك منهم من كفر (( شيخ الطبراني محمد بن عبيد )) على خطأه هذا أم أكتفوا بنكر الرواية ؟
..
بعد الأجابة .. السؤال لك ..
لا أعلم أن أحداً كفره لعدم وضوح حال الرجل، فقد يكون:
1- يعتقد بالتحريف فيكون بذلك كافراً.
2- لا يعتقد بالتحريف لكنه غير ضابط فيكون بذلك آثماً.
والقاعدة عند أهل السنة أن كفر الرجل لا بد له من برهان، قال الشيخ ابن باز رحمه الله (( الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث الذي ذكر السائل: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) وفي الآخر: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم))، والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.))، وعليه فإن كان لديك في حق شيخ الطبراني غير ما عند الذهبي وابن حجر والهيثمي فليتك تفيدنا به لنقول القول الفصل في هذا الرجل.
__________________
قال أبو قلابة: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. رواه ابن سعد في الطبقات.
رد مع اقتباس