اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكوري
أذاً لما لم يطبق الصحابة نصيحة الرسول و راحوا يستنمون كما قال أحمد رضي الله عنه
.. و لما أجاز بعض أصحاب أبن القيم ذلك ..!!
|
من هؤلاء الصحابة ؟ هل علي منهم أم أنه غير صحابي؟؟؟؟...
في مسألة الإستمناء صدّر ابن القيم رحمه الله الفصلَ بذكر رأيه في مسألة الاستمناء، ألا وهو التحريم بقوله: (إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده ) وهذا هو الحكم الشرعي الأصلي الذي ذهب إليه، فزيادة على أنه أورده بصيغة الجزم، فتصديره أيضاً بذلك يشير بقوة إلى ترجيحه، لما علم عند أهل العلم من أنّ التصدير يؤذن بالتشهير، ثم أورد كلام الفقهاء ومذاهبهم في المسألة، فما عداقولَه من الآراء إنما أورده آثراً لا ذاكراً.
ثم أورد بعد ذلك قول ابن عقيل أنّ الأصحاب قالوا بكراهة الاستمناء، والكراهة في اصطلاح المتقدمين تعني غالباً التحريم، وإنما كانوا يتحرزون من التصريح بالتحريم توقياً من الدخول في قوله تعالى {لاتقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}، وغير ذلك من النصوص ، وهذا من عظيم ورع السلف الصالح وعلمهم.
أقول: بعد أن أشار ابن القيم رحمه الله إلى حكم الاستمناء ورأي العلماء فيه نقل عن ابن عقيل أنّ أحمد بن حنبل نص على أنه يجوز ذلك عند الضرورة،وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأنه قد اتفق العقلاء من أهل الكفر، فضلاً عن العلماء من أهل الإسلام أنّ الضرورات تبيح المحظورات.
ثم نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى كلام بعض العلماء في جواز استعمال الإكرنبج وغيره للمرأة عند الاضطرار، وأردفه بترجيح الحرمة لكون ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل الثابت في السنة الصوم.
فقال والصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم ).
******
إذن - المشكلة ليس بكون الضرورات تبيح المحظورات مشكلتكم في تعاقب الرجال على المرأة مما يؤدي إلى حيرة في الجنين الذي ببطنها إثر هذا التعاقب مما يجعلهم يلجئون إلى القرعة للبت في مثل هذه الحالات...
والمشكلة الأخرى كون المرأة تستخدم وسائل خارجية للإستمتاع وزوجها بجانبها ولا يرى علماؤكم بأساً في ذلك.....