اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بوراي
*****قالت الفرقة الضالة : تجوز الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب ، مع أن النبي صلى الله تعالى عليـه وسلم قال : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ))
*****وقالوا : يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفر ، وذلك مخالف لقوله تعالى : ] حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [ [ البقرة : 238 ] وقوله تعالى : ] إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [ [ النساء : 103 ] .
*****وقالوا : يجوز أن تصلي الصلوات الأربع - أعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء - متصلاً بعضها ببعض لانتظار خروج المهدي ، مع أن الله تعالى جعل لكل صلاة وقتاً .
****** والروايات في هذا المعنى كثيرة ، فقد جعل ( شيخ الطائفة ) باباً بعنوان : ( فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها ، وموضع قبر أمير المؤمنين u والصلاة والدعاء عنده ) . تهذيب الأحكـام : 6/30 ، ثم أورد روايات عديدة في فضيلة الدعاء والصلاة عند هذا القبر . وأخرج العاملي عن شعيب العقرقوفي : (( قلت لأبي عبد الله u : من أتى قبر الحسين u له من الأجر والثواب ؟ قال : يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا إلا استجيب عاجله وآجله ، قلت : زدني ، قال : أيسر ما يقال لزائر الحسين u : قد غفر لك فاستأنف اليوم عملاً جديداً )) . وسائل الشيعة : 14/538 .
****** الحديث عن أم المؤمنين عائشة t ، أخرجه البخاري ، الصحيح ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة : 1/168 ، رقم 425 ؛ مسلم ، الصحيح ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن بناء المساجد على القبور : 1/376 ، رقم 529 . وعند الشيعة الإمامية روايات عن الأئمة تنهى عن الصلاة إلى القبور ، فاخرج الطوسي عن الصادق أنه قال : (( عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين والماء والحمام والقبور ... )) . تهذيب الأحكام : 2/219 ؛ وأخرج الرواية أيضاً العاملي ، وسائل الشيعة : 5/142 .
****** وهذه العادة عليها معظم اتباع هذه الفرقة ، فهم يجمعون صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، بلا عذر ولا سبب ، ويعدونه من السنن المتواترة عن أئمتهم ، رغم عدم وجود أخبار كثيرة تؤكد هذا الإدعاء ، إلا بضع روايات منها ما رواه الكليني عن أحمد بن عباس الناقد قال : (( تفرق ما في يدي، وتفرق حرفائي ، فشكوت إلى أبي محمد u فقال لي : أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب )) . الكافي : 3/287 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/263 .
|
أولا : حديث لعن الله اليهود , حجة عليك لا علينا .
ثانيا : الجمع بين الصلاتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بينهن في غير خوف ولا سفر ولا مطر .
ثالثا : أما جواز الصلوة الأربعة في وقت واحد , فكذب وافتراء , ولا أصل له .
انتهت شبهتك .