السلام عليكم ورحمت الله وبركاته إخواني أهل السنة وضيوفنا الشيعة
قبل أن أبدأ بالسؤال تنبيه
من شروط الوصول للحق عدة قواعد
1- إذا بدأ السؤال ب هل فالإجابة إما نعم أو لا
2- إذا بدأ السؤال ب أين فالإجابة تحديد المكان
3- إذا بدأ السؤال ب لماذا فالإجابة قد تطول أو تقصر
4- إذا بدأ السؤال ب ماذا فالإجابة قد تطول أو تقصر
5- إذا بدأ السؤال ب متى فالإجابة تحديد الوقت
6- أن لا يقابل السؤال بسؤال
7- ان تكون الإجابة على قدر السؤال
أتمنى من الشيعة أن يلتزمو بالقواعد
1-هذا قول الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة» (تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11).
2-
قال الخوئي: "الكفارة في الوط في الدبر: هذه المسألة تبتني على ما تقدم من جواز الوطي في دبر المرأة وعدمه، فعلى القول بحرمته تجب الكفارة بالوطي في دبرها لانه اتيان للمرأة وهي حائض".
إلى أن قال:
واما إذا قلنا بجواز الوطي في الدبر وهي حائض فهو وان كان اتيانا للمرأة إلا انه اتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام (كتاب الطهارة6/470).
جرى حديث مع شيخ شيعي
قيل له هل يجوز إتيان الزوجة من الدبر
قال :يجوز ولكن هناك من قال أنه مكروه وهناك من قال انه مكره كراهية شديدة وهذه مسألة فقهية خلافية
قيل له :لا هذه ليست مسألة فقهية خلافية
بل الصحيح انها واحدة من جرائمكم الأخلاقية، شاء الله أن تضاف الى الزنا الذي دافعتم عنه وهو النكح قصير الأمد. وكل زنا هو نكح قصير الأمد. لذا لا نراه يختلف عن الزنا الحرام في شيء.
وقد كثرت أنوع هذه الجرائم الخلقية:
كفتواكم بجواز لعب الرجل بعورة الرجل.
ومفاخذة الطفلة الرضيعة.
وتحديد العورة في الصلاة بالاكتفاء بستر القضيب والبيضتين والفتحة شرجية. وإن من ستر الله على عباده عندكم ان جعل للفتحة الشرجية إليتين يغطاينها. ولهذا صرحتم بأن الأليتين ليستا من العورة. بل هما عندكم ساترتان لها. فكيف تكونان عورة؟
فهل هذه خلافات فقهية أم اتباع للهوى؟
عرضت هذه الأسئلة ولم يجد لها إجابات
فإنكم تجيزون مؤخرات نسائهم والنكح المؤقت لهن دون اهل البيت. كقول الطوسي:
"إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل" (تهذيب الأحكام للطوسي7/253).
وهذا يجعل المنتسب لمذهبكم يتساءل في نفسه:
- لماذا يتنزه اهل البيت عما يبيحونه لنا؟
- وما الذي يجعل إتيان المرأة في الدبر حراما على اهل البيت مباحا على غيرهم؟
- وهل في دين الاسلام طبقية تجعل الطوسي يقول أنه لا يجوز التمتع بالمرأة من أهل بيت الشرف لكونه يلحق بأهلها العار ويلحقها هي من الذل؟
- ألا ترون الطبقية هنا في شرعكم هذا؟
السؤال الأول: هل يسمح سماحة علامة عصره أن يتحفنا بالأدلة الصحيحة من مصادر التشيع والمسماة بمصادر العترة وأهل البيت. يثبت لنا بها دليلا على جواز إتيان المرأة في الدبر.
السؤال الثاني: هل شرع الله في جواز إتيان المرأة في دبرها (زعمتم) يشمل نساء أهل البيت أيضا أم هو مكروه مع الجواز؟ وإذا كان حراما: فهل حرمته كحرمة شرب الخمر؟
السؤال الثالث: قلتم: رُبَّ مكروه كراهية شديدة على غير أهل البيت يكون محرما على اهل البيت. فما معنى قولكم (رُبَّ) هل قصدت احتمال تحريم إتيان المرأة في الدبر على اهل البيت؟ أم انك تجزم بحرمته عليهم؟ أليست (رب) هي نفس (ربما) والتي تستعمل للاحتمال عادة؟
السؤال الرابع: ذكرتم أن فقهاء الشيعة أطلقوا لفظ محرم على الكراهية الشديدة المتعلقة بإتيان المرأة في الدبر. فهل نفهم من كلامكم أن إتيان المراة في الدبر في حق أهل البيت حرام بمعنى مكروه كراهية شديدة أم ان حرمته عليهم كحرمة شرب الخمر؟ لا سيما وأن الخميني قد أطلق الكراهة على عموم الناس.
فإن قلتم كتحريم شرب الخمر صار محرما على كل الشيعة لا على أهل البيت فقط.
وإن قلتم حرام فقط على أهل البيت عدتم الى التفريق بين الحكمين (المكروه وبين الحرام) وهذا كأس من مرارة تناقض أرغمتك ان تحتسيه بمناسبة عيد الفطر. صحتين يا علي آل محسن وبه يثبت أنكم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. إذ مصدر تخبطكم اهواؤكم.
سوأل :هل تجيزون أن يأتي أهل البيت نساءهم في الدُبر. فعجز أن يأتي بدليل صحيح يثبت دعواه أنها حرام عليهم.
وهذا الأسئلة موجه للشيعة لأن الأسئلة تثبت انهم يجيزون ذالك على أهل البيت وونتظر الإجابة
اسم المقطع 199
http://www.abumishari.com/ar/play-697.html

[RAMS]http://fhdmtr.info//uploads/files/fhdmtr-06f6cc153d.mp3[/RAMS]
