اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاج راسي علي
|
عفانا الله مما ابتلاكم به .
وهذا ليس بغريب عندكم فالنظر لعورة الكافر يجوز :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاج راسي علي
هل نزيدكم اكثر
|
يحسب الرافضي المسكين أنه اتى بشي وماهو والذي اتى به شي والحديث إن صح فابن عمر رضي الله عنه انما قال ما كان يسمع من سبب نزولها ، و هو الإتيان من جانب الدبر و ليس إتيان الدبر و القصة معروفة فقد كان الأنصار يأخذون براي اليهود أنهم لا يأتون نساءهم إلا من القبل و يتطيرون بالإتيان من جانب الدبر حيث يقولون أن الولد يأتي أحول فنزلت الآية بأن إتيان "الحرث" يكون باي الصفة أنى شئتم فرفع إنكار ما كان يفعله المهاجرون و غيرهم و أنظر في كتبنا هل تجد أحدا من العلماء أحله بل كل له ذام مشنع به ،
وقد أنكر هو بنفسه إتيان النساء في أدبارهن حتى قال: أو يفعل ذلك مؤمن؟ وهذا الدليل القاسم لظهوركم :
يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري ، فنحمض لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ قال : الدبر فقال ابن عمر : أف أف ، أيفعل ذلك مؤمن ؟ أو قال مسلم . فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع .
قال ابن كثير بعدما أورد رواية سعيد بن يسار : ((وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم )) ( التفسير 1/265) .
و قال ابن القيم : (( فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر وهو الذي رواه عنه نافع وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج فكذبهم نافع وكذلك مسألة الجواري إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر وقال أو يفعل هذا مسلم فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه )) ( تهذيب السنن 6 / 142) .
و قال أيضا : (( فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، و اشتبه على من اشتبه عليه معنى من بمعنى في فوقع الوهم )). و انظر زاد المعاد (4/240) ففيه زيادة .
و قال الذهبي : (( قلت : وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك )) ( السير 5/100) و انظر ( السير 14/128).
و هذه المسألة هي إحدى المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الرواة عن ابن عمر ، حيث خالف فيها سالم بن عبد الله بن عمر نافعا و خطأه فيها .
و هذا الفهم المنقول عن ابن عمر قديم حتى أن ابن عباس بلغه ذلك عنه ، و لم يكن النقل دقيقا .
فنقول اذا كنتم أغبياء فما نعمل معكم .
قَالَ السَّهْمِيُّ تَارِيْخُ جُرْجَانَ »(1/483) : حَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ قَاضِي جُرْجَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كَانَتْ الْيَهُودُ يَقُولُونَ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأتَهُ بَارِكَةً مُدْبِرَةً فِي فَرْجِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ « شَرْحُ الْمَعَانِي »(3/41) : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهَا أَحْـوَلَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ » .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ « الْكُبْرَى »(7/195) : أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِىُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفٍ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَتِ الْيَهُودُ : إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا ، وَلاَ يَأْتِيهَا إِلاَّ فِى الْمَأْتَى .
تَخْرِيْجِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ وَسِيَاقَتِهِ لِلْحَدِيثِ :
قَالَ فِي « كِتَابِ النِّكَاحِ »(1435) : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَاً يَقُولُ : كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ : إِذَا أُتِيَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ ، قَالَ : فَأُنْزِلَتْ « نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » .
لعل الفكرة وصلت .
هذا والحمد لله رب آلعالمين ./