اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرضي
ننكاح الدبر هو مذهب ابن عمر , وعبد الله بن علي بن السائب , وزيد بن أسلم , وابن ابي مليكة , ومالك بن أنس _ إمامكم يا أهل المغرب _ , وعبد الله بن القاسم , والشافعي , ومحمد بن كعب القرظي , ومحمد بن المكندر . وغيرهم .
أما عن جواب الآية فهاك رد الشافعي عليها :
وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه .
|
كالعادة يارافضي مثل الببغاء تكرر مامللنا من الرد عليه والله المستعان ؟
اما الحكاية التي نسبت للإمام مالك رحمه الله لم تثبت، ومنسوبة إليه في كتاب اسمه كتاب السر. وقد أنكره القرطبي وغيره. والثابت عنه عكس ذلك.
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر" ثم قال : والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك. اهـ
واما رواية ابن عمر فما صحت روايته متشابه وغير قطعي الدلالة. قد عارضته رواية محكمة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. وهي قوله عن التحميض (أوف أويفعل ذلك مسلم)؟ وقد قدر الله ان يسأل ابن عمر عن معنى التحميض فقيل له: إتيان المراة في دبرها. فأنكر ذلك وطعن في إسلام من يفعل ذلك.
ولا يعرض محكم النص وصريحه ويتمسك بالمجمل المتشابه إلا من كان من الذين في قلوبهم زيغ.
إذ رواية اسحاق بن راهويه مبهمة وتحتمل أحد المعنيين: فيها أي في دبرها. أو من جهة دبرها في قبلها بدليل قوله تعالى (فأتوا حرثكم أنى شئتم) ولفظ الحرث يعني البذر وهو مكان التناسل. ولا أدري إن ان كنتم ياروافض الحق تفهمون أن محاشي النساء تكون محلا للتناسل؟!
وعلى أسوأ الأحوال لو فرضنا أن ابن عمر فعلها. فمحمول على عدم تبلغه النهي عنها. إذ لا يمكن أن يعارض قول النبي الثابت (ملعون من أتى امرأته في دبرها) عنه والذي عمل به كل الصحابة. ولا يمكن ان يقول (أوف أويفعل ذلك مسلم) ثم يفعلها إلا أن يكون هذا آخر الموقفين منه.
ولهذا لم يلتفت احد إلى هذا القول. وإنما استقر أمر اهل السنة على تحريم هذه اللوطية. بخلاف حالكم حيث استقر أمر اللوطية في مذهبكم على الجواز. واما من قال بالحرمة فهو على التقية والله المستعان ..
اما الامام الشافعي رحمه فقد نص على تحريم هذا اللواط فهذا نص الشافعي ءرحمه الله ء في كتاب الأم: بابُ إتْيَانِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ. قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قال اللَّهُ عز وجل { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ } الْآيَةُ ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ في مَوْضِعِ الْحَرْثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمَ إتْيَانٍ في غَيْرِهِ فَالْإِتْيَانُ في الدُّبُرِ حتى يَبْلُغَ منه مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ في الْقَبْلِ مُحَرَّمٌ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ ثُمَّ السُّنَّةِ .