عرض مشاركة واحدة
  #37  
قديم 2013-01-09, 05:58 PM
السني الامازيغي السني الامازيغي غير متواجد حالياً
عضو نشيط بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-09-12
المشاركات: 186
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاج راسي علي مشاهدة المشاركة
صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية
البخاري كعادته : يستقبح ويخجل أن يذكر ذلك إنما إكتفى بقول : ( إلى مكان و كلمة كذا وكذا و كلمة يأتيها في .... ) فالله المستعان على التدليس.
- ‏حدثنا ‏ : ‏إسحاق ‏، ‏أخبرنا :‏ ‏النضر بن شميل ،‏ ‏أخبرنا :‏ ‏إبن عون ‏ ، ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال : كان ‏ ‏إبن عمر ‏ (ر) ‏ ‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى إنتهى إلى مكان ، قال : تدري فيم أنزلت ، قلت : لا ، قال : أنزلت في كذا وكذا
وبدورنا سوف نبين لكم ما معنى ( كذا وكذا )
إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم الآية - الصفحة : ( 38 )-
قوله : ( يأتيها في ) : .... وقد قال أبو بكر بن العربي في ( سراج المريدين ) : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال : ( يأتيها في ) وترك بياضاً , والمسألة مشهورة : صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً , وصنف فيها إبن شعبان كتاباً , وبين أن حديث إبن عمر في إتيان المرأة في دبرها.
وقد أسلفت يا أبله الرد عن هذه الرواية وبينت جهلكم "" ولكنكم قوم تتكابرون "" .
والذي يفهم من الرواية التي نسختها جواز إتيان الدبر فهو مخطأ ، وهو إنما كان يحكي جواز إتيان المرأة في قبلها من خلفها ، بدليل ما جاء من طرق صحيحة عنه أنه كان يرى حرمة إتيان الزوجة في دبرها ، وقد نقلت ذلك ولكنك هربت منه ولم تعلق على مشاركتي السابقة والتي تهدم كل ماتنسخون وتلصقون ، فقد روى النسائي في "السنن الكبرى" (5/315) بسند صحيح أن ابن عمر سئل عنه فقال : أو يفعل ذلك مسلم ؟!
قال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (6/142) :
" فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ،وهو الذي رواه عنه نافع ، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج ، فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقا إلى موضع الوطء أو هو مأتى ، واشتبه على من اشتبه عليه معنى (من) بمعنى (في) فوقع الوهم "

هذا واعلم أيها الرافضي أن شريعتنا جاءت بتحريم هذا الفعل , والأحاديث الصحيحة التي جاءت في تحريم إتيان الزوجة في الدبر كثيرة ومتواترة عندنا أهل التوحيد ، وقد نقلت ذلك ولابأس بالتذكير لعلى وعسى تفيق من غيبوبة الحسينيات والمراقد فمن ذلك :
1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود (3904) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
2- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ) رواه الترمذي (1165) وصححه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (2/660) ، والألباني في صحيح الترمذي .
3- وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) رواه ابن ماجه (1924) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
والأحاديث في ذلك كثيرة ، حتى قال الطحاوي رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (3/43) : "جاءت الآثار متواترة بذلك " انتهى .
ولذلك كانت كلمة العلماء على الأخذ بهذه الأحاديث .
قال الماوردي رحمه الله تعالى في "الحاوي" (9/319) :
" لأنه إجماع الصحابة : روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء " انتهى .
وجاء في "المغني" (7/32) :
" ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم : منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر "

هذا والسلام على من اتبع الهدى .
__________________
قال تعالى :"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ." [غافر:60]
رد مع اقتباس