عرض مشاركة واحدة
  #129  
قديم 2013-02-10, 03:34 PM
أبو أحمد الجزائري أبو أحمد الجزائري غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تاج راسي علي مشاهدة المشاركة
[FONT="Arial"][SIZE="5"][COLOR="DarkRed"]
يبدو من خلال كلامك انك اصلا منصدم ولاتعرف ماذا تقول سوى انك تاتي بالكلام وتجمعه من هنا وهناك عسى ان تجد كلام مقبول عند السذج امثالك وتحاول بشتى الصور ان توهم المقابل انك تحاول ان تجعل من كلامك محط ثقه عند السذج امثالك عموما انا هنا لست في محط نقاش ومماطله في المحاوره معك ولكي اكون اكثر تواصل احاول ان اجبرك ان تجاوبنا على اسألتنا التي تهربت منها عده مرات وانت تناقش حكم شرعي معين وانت لاتناقش في صلبه فتذهب الى مساوئ هذا الحكم فكم وكم من احكام شرعيه تصب في احكام اصول الدين وهي لاتجد من يطبقها تطبيقا صحيحا وهو اصل من اصول الدين وربما تتعدى الى الايمان ابالله تعالى عموما لك ردنا
)
[/QUOTE]

كعادتك لا تستطيع أن تبدأ كلامك من دون طولة لسنان لأنك فاشل
كلام أسيادك أمامك يا فاشل فنده واحد واحد
أسيادك أعلاه يقرون أن المال المدفوع في المتعةاغير محصن وصاحبه مسالفح يعني زاني لماذا لا تكذب أسيادك يا فاشل

موضوع ابن سبا وتمثال اليه وجعله تاج راسي وانا كان عنواني واضح جدا علي امير المؤمنين تاج راسي وانت تحاول وبشتى السبل ان تسب امير المؤمنين وبصوره غير مباشره وهذا هو حالكم يااتباع معاويه الذي سب علي عليه السلام سبعين سنه هو ومن تبعه موهم السذج انك تتهمني بهذا وانت تصر عليه عموما لنترك موضوع المسبات التي سيحاسبك الله عليه ونرجع الى صلب الموضوع
اقتباس:
لماذا لا تفندهذه النقطة في موضوعها المخصوص الذي فتحته إذهب إلى هناك و أثبت لي أن تاج رأسك علي و حاشاه أن يكون تاج رأس رافضي
اقتباس:
موضوع المتعه وكما قلته لك حكم نزل في القران على صدر النبي صلى الله عليه واله وقد افتى به صلى الله عليه واله وامر المسلمين بالعمل به في حالات معينه وحسب شروطه ثم قولك ان علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام قال ( وكفى بكتاب الله حجيجا وخصيما ) هنا اللزمك الكلام واقول لك ان كنت صادقا بقولك ولك القول والكره في ملعبك ان كنت قادره على الكلام اين الحكم الذي حرم المتعه في كتاب الله تعالى ؟ حسب قول امير المؤمنين عليه السلام ان كنت تؤمن بحبك لعلي عليه السلام ؟؟؟ والتحدي قائم لك

إذا السياق الذي نحن فيه ما جاب سيرة المتعة فأين ذُكر أحليتها في كتاب الله يا فاشل
حاجج بكتاب كما تزعم
أعطيننا أية واحدة محكمة صريحة فقط تقول أن المتعة حلال و أنها تحصن و المال المدفوع صاحبه غير مسافح "زاني" ؟؟؟

اقتباس:
اماما موضوع ان القران حرم وحلل من النكاح اقول لك تابع قول الله تعالى الذي اتهمتني ببتره واقول لك
انت من قلت وبكتاباتك الصنف الثالث من الزواج انه ( أحل لنا من وراء ذلك شريطةأن نبتغي بأموالنا محصنين غير مسافحيبن ) يارتى ماهو ماوراء ذلك ؟ بشرط ان نبتغي بالاموال محصنين ثم اين الاشكال في المتعه التي نعطي اجور المتعه فيها حسب قول الله تعالى في القران ؟؟
عد إلى كلام أسيادك أعلاه عن أجر المتعة إذا كان صاحبه مسافحا أم محصنا حتى تعلم أنه زاني أم لا ؟؟؟؟
اقتباس:
وقول الامام الصادق عليه السلام في كتبنا مشهور ( ضع درهمك حيث تامنه ) اذا الامان عندنا هو ليس السفاح الذي ثقولون به لان المتعه عندنا محرمه للذي لايعرف شروط المتعه .
اقتباس:

شفت كيف أفلست نحن لا زلنا نناقش المتعة من كلام الله ها أنت تقفز إلى الرواية
مهلا عليك يا رافضي الرويات ليس وقتها ثم هل خفي على أسيادك ما وضعته عن الصادق رحمه الله ؟؟؟؟
خليك في كتاب الله و لا تقفز وقت الرويبات ليس ما أتى
اقتباس:
هل تعرف انت مامعنى الاحصان الذي تفهمه على هواك ؟ وانت لاتعرف حتى ماتنقل لنا تابع مانقلته لنا ثم تعمل اسلوب النقل الصحيح للروايات لانقل لروايات تناقض كلامك
تابع الروايات التي نقلتها لنا والتي تبين مدى جهلك حتى في نقل الروايات الصحيحه التي تبين مصداقية كلامك

شفت كيف من فشلك تعيد و تكرر نفس الكلام خليك في كتاب الله حتى أعطيك الإشارة

اقتباس:
يقول الحر العاملي والشيخ الصدوق والشيخ العلامه الحلي ان المتعه لاتحصن إنما ذلك على الشئ الدائم !!! مامعنى هذه العباره يافهيم ؟؟؟؟
يقول علمائنا الاعلام ( أن التمتع بها إن كان وقتيا وفي فترة لا في كل الفترات كما هو الغالب، بحيث ليس بإمكانه الاستمتاع بها متى شاء، لم يكف في احصانه وترتيب أحكامه عليه، وما ورد في بعض الروايات من أن المتعة لا تكفي في احصان الرجل، محمول على ذلك بقرينة مناسبة الحكم والموضوع وأما إذا كانت المتعة عنده في فترة معتد بها، بحيث متى أراد وشاء الاستمتاع بها كان له ذلك، فلا تبعد كفاية ذلك في احصانه، وأما ما ورد من التعليل في الروايات بقوله (عليه السلام): " إنما ذلك علىالشيء الدائم عنده " فالظاهر منه بمناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية هو وجود المرأة عند الرجل في تمام الحالات والأزمان من الليل والنهار، بحيث متى شاء وأراد الاستمتاع بها كان ميسورا له بدون أي عائق ومانع، وليس المراد من الدائم هو الدائم طولا بحسب الزمان، وبكلمة أن مناسبة الحكم والموضوع الإرتكازية تقتضي أن يكون المراد من الدائم هو الدائم العرضي لا الطولي، لعدم دخله فيما هو المطلوب من كون المرأة عند الرجل، و على هذا فالمرأة المتمتع بها إذا كانت عند الرجل في تمام الأوقات والحالات من الليل والنهار، ويعيش معها في مسكن واحد ليلا ونهارا، بحيث متى شاء وأراد الاستمتاع بها، كان بيده بدون أي مزاحم وعائق، كان محصنا والمرأة محصنة، و لا فرق بين أن تكون عنده كذلك في فترة طويلة كعشر سنوات أو أكثر، أو قصيرة كسنة أو ستة أشهر مثلا، )

كحل يا رافضي كحل حتى تعلم ما نسخته ترقيعة من سيدك حتى يستبيح عرضك

2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة
(34227)

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - الصفحة 68
إقرأ كتبك و تعالى ناقش يا فاشل
اقتباس:
لم اعرف ماذا تقصد بالزينيبيه ولماذا بذات هذا الاسم وهل تقصد بالزينبيه زينب بنت الحسين عليها السلام ؟ وانا لااشك بهذا لانك تحاول وفي كل مره ان تسب ال البيت الطاهرين وبصوره غير مباشره فمره تسمي علي بن ابي طالب عليه السلام بابن سبأ والان تسمي الزانيه بالزينبيه فياترى هل الحب وصل بك الى درجه المسبه ماهذا الحب لهم ؟
إسأل إخوانك في البحرؤين كيف يسمون المتمتعات زورا و بهتاناخط عندك:

السيدة زينب برئيئة من الزانيات
عموما اذا لم يكن لك علوم في الكلام سوى الاتهامات الباطله والكلام الذي لايتفوه به الا الجهلاء نرجو ترك الموضوع لغيرك لانك اصلا لست جدير حتى بالمحاوره

هذا تنويه عن إفلاس و هروب مبطن يا فاشل
رد مع اقتباس