نعيد رواية الموضوع من جديد للمقارنة
(1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه.
وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.
تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 7 - الصفحة 251, 252
هذه الرواية في تهذيب الأحكام قال أن الرواية وردت موؤد التقية و على يذهبل إليه مخالفوالشيعة أي أهل السنة
نعرض روايته في إستبصار
[511] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة.
الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج 3 - الصفحة 142
نعم مادام العامة "أهل السنة "يرونها حرام يبقى الوجه فيها أن تحملها على التقية يا طوسي و بذلك تستبيح أعراض المغفلين
شتان ما بين وردت مورد التقية و الوجه في هذه الرواية أن نحملها على وجه التقية
هؤلاء هم علماءكم يا رافضة إشربوا
|