عرض مشاركة واحدة
  #25  
قديم 2013-02-26, 04:37 PM
أبو سفيان الأثري أبو سفيان الأثري غير متواجد حالياً
عضو فعال بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2013-01-04
المشاركات: 100
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
بل النص غير مشهور، بل غير موجود على الإطلاق، وهذا تحريف لكلام رسول الله .
بل قد كان الخطأ منك، ولا أدري لماذا استعملت قد بصيغة التقليل، وكان الواجب عليك أن تستخدمها بصيغة التوكيد.
يا أخي اتق الله!
تتهمني بتحريف حديث النبي لوهم وقع مني في لفظه لم تغير من المعنى شيء!!!
أخبرني ما الفرق بين ما ذكرت من أن الرواية "ما حكموا فيكم بكتاب الله" وقد قلت أني وهمت لإختلاف ألفاظ الحديث ، وبين الألفاظ الأخرى:
"يقودكم بكتاب الله عز وجل"
"ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل"
"ما أقام لكم دين الله"
"ما أقام لكم كتاب الله"
"ما قادكم بكتاب الله"
"يأخذكم بكتاب الله"

ثم أنت ذكرت أنك لا تعرف "إلا ما أقاموا فيكم الصلاة" وهذه قرينه أنك لم تقف على هذا الحديث مع انه عمدة في الموضوع، إذ المتبادر للذهن حين أذكر "ما حكموا فيكم بكتاب الله" أن المقصود حديث مسلم السابق.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
كل الأحاديث التي جئت بها دليل لي وليس لك، وقد ذكرت لك فيما مضى أني أتوقع منك أن تأتيني بحديث لا تدعم فيه فهمك بفهم السلف،
وهل كنت أدلل على شيء؟!

أنا إلى الأن لم أتطرق لجواز الخروج من عدمه!

أنا كان اعتراضي على اطلاق القول أن أحاديث السمع والطاعة مطلقة، فقلت أن البعض منها مقيد "ما أقاموا لكم كتاب الله" ثم على دعوى الإجماع فنقلت عن العلماء أن دعوى الإجماع خطأ محض ونقلت عن من كان يرى الخروج ومن خرج بالفعل.

فأنا إلى الأن لم أقل هل الراجح في المسألة الخروج أم السمع والطاعة ولم أدلل على شيء!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
أما أنا فسأستخدم استشهادك دليلاً لي لأني سأدعم كلامي بفهم السلف رضوان الله عليهم، فمثلاً لو عدت لصحيح مسلم لوجدته بوب الحديث تحت ((بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ))، فقد استدل الإمام مسلم من الحديث على وجوب الطاعة، ولم يستدل منه على وجوب خلع ولي الأمر كما فهمت أنت.
أخي الفاضل نفع الله بك، الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب صحيحه، إنما ذلك صنيع النووي رحمه الله!
راجع هذا الرابط فيه فوائد http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5915


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
خلاصة قولي أن من قال بالخروج على الحكام لا دليل متماسك عندهم، بمعنى ليس لهم دليل مدعم بفهم السلف.
خلاصه موضوع الخروج على الحكام:
1- اجماع أهل السنة على وجوب الخروج على الحاكم إن جاء بكفر بواح
2- اجماع أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وان وقع في نوادر الفسوق ولم يفش ظلمه.
3- اختلفوا في جواز الخروج على الحاكم إن طرأ عليه فسق وفشى ظلمه على قولين:
أجدهما عدم جواز الخروج عليه والسمع والطاعة.
الثاني: وجوب خلعه وتنصيب امام عدل.

والذي أراه في هذه المسألة تقدير الضرر بين بقاء الحاكم وخلعه؛ فإن كان الضرر المترتب على بقائه أقل من الضرر المترتب على الخروج عليه فالأولى الصبر؛ إما إن كان الضرر المترتب على بقائه أكبر من الضرر المترتب على الخروج عليه فالخروج أولى.

لكن يجدر التنبيه أن ذلك في الحاكم المسلم، أما من بدل الشرع المجمع عليه أو ظاهر الكافرين على قتل المسلمين واحتلال بلدانهم فهذا كافر بإجماع وجب خلعه.

هذا ملخص ما اعتقده في المسألة إن خالفتني في مسألة وأردت نقاش أدلتها فأهلا بك.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
بل المسميات تغير الأمور كثيراً، فتسمية الأمور بمسمياتها جزء من الحكم عليها، فلو قاوم رجل الحاكم في اعتدائه على عرضه لم يكن بفعلته هذه خارجياً، على الرغم من أنه قاومه وربما بالسلاح، فالأمر هنا يدخل في باب قوله ((من قتل دون أهله فهو شهيد)).
لا اسمه خارجًا لكن كما قلنا ليس الخروج ممنوع بإطلاق، في هذه الحالة فهو خارج بحق.

ثم هذه قاعده مسلم بها، وصورتها مثلا سميت الخمر مشروبات روحيه، هل تغير من الحكم شيء؟! سميت اثبات الصفات الخبريه لله تجسيم، هل تغير من الحقيقه شيء؟!
سميت دعاء غير الله شفاعه هل تغير من حقيقه كونه شرك شيء؟!

وهكذا سمي الحقائق بما تريد لن يغير من حقيقتها شيء.
وهكذا في هذا الموضوع سميت خروج الحسين رضي الله عنه خروج أو لم تسمه لن يغير من حقيقه الفعل شيء، فتأمل.


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
ذكر الإجماع الإمام النووي إذ قال في شرحه على صحيح مسلم ((وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ))، ولي مع هذه الكلمات وقفة ثانية، سآتيك بها عند وقتها.
اعلم أن النووي حكى اجماعًا لكن ليس كل اجماع يحكى صحيح، وقد نقلت عن جمع غفير خالف هذا الإجماع إما بفعله وأ بفتواه ويكفي في هذا ما نقلته عن ابن حزم رحمه الله:
"وَرَأَيْت لبَعض من ينْسب نَفسه للامامة وَالْكَلَام فِي الدَّين وَنصب لذَلِك طوائفه من الْمُسلمين فصولا ذكر فِيهَا الإجماع فأتى بِكَلَام لَو سكت عَنهُ لَكَانَ أسلم لَهُ فِي أخراه بل الخرس كَانَ اسْلَمْ لَهُ وَهُوَ ابْن مُجَاهِد البصرى الطَّائِي لَا الْمُقْرِئ فانه أَتَى فِيمَا ادّعى فِيهِ الإجماع أَنهم أَجمعُوا على ان لَا يخرج على أَئِمَّة الْجور فاستعظمت ذَلِك لعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيارالمسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره". (مراتب الاجماع ص 178)

وذكر في (الفصل في الملل والنحل 4/132) قوما ممن رأوا الخروج بالسيف من الصحابه والتابعين وأتباعهم فقال رحمه الله:اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ثم اختلفوا في كيفيته فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدأ وباللسان إن قدر على ذلك ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول ابي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمر انه قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها
قال أبو محمد وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا".

فالخلاف ثابت لا ريب في هذا، ولا ينكره إلا مكابر!

وقد علل النووي حرمة الخروج بقوله: "تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ"
وإن كان الفتن والمفسدة في بقائه أكثر منها منها في عزله؟!

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
ليس الأمر في الاستشهاد بحديث معين، بل الأمر الذي لم أجد له جواباً عندك (وعند من سبقك في هذا الأمر) الاستدلال بحديث مدعم بأقوال السلف، وكل ما جئتنا به هنا إنما ينحصر في ثلاثة:
1- ذكر حديث دون شرح له من السلف يطابق فهمك.
2- ذكر فهم لواحد أو اثنين أو أناس متفرقين لا يستندون فيه على حديث.
3- روايات تاريخية لا تصلح للاستشهاد، ففي كتب التاريخ الغث والسمين.
قلت أنا لم أدلل على شيء في المشاركات السابقة؛ وقد ذكرت لك ما أعتقد في مسأله الخروج إن خالفتني في شيء نناقشه.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
كل ما ورد في الرابط هو رد على تلك الصورة المحددة فهل سأنقل الرابط كله في هذا الموضوع؟
إن كان يكفيك دليل واحد جئتك به وهو أن نصح ولي الأمر لا يكون في العلن، بدليل الحديث ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها و إن ردها كان قد أدى الذي عليه)) وقد صححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة.
الحديث يحتاج مراجعه، لكن أنا لا أخالف أن الأصل في مناصحة الحكام والإنكار عليهم السر؛ لكن قد يُخرج عن هذا الأصل لضرورة وهذا مشهور من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك ما أخرجه مسلم (49) عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

كذلك أخرج رحمه لله (874) عن عمارة بن رؤيبة، قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: «قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة».

وأخرج الطبراني في الأوسط (8188) عن شداد بن أوس قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته، فقال عبادة: أمك هند أعلم منك، فأتم خطبته، ثم صلى، ثم أرسل إلى عبادة، فنفرت رجال من الأنصار معه، فاحتبسهم، ودخل عبادة، فقال له معاوية: ألم تتق الله وتستحي إمامك؟ فقال عبادة: أليس قد علمت أني «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، إني لا أخاف في الله لومة لائم» ، ثم خرج معاوية عند العصر، فصلى العصر، ثم أخذ بقائمة المنبر فقال: أيها الناس، إني ذكرت لكم حديثا على المنبر، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثني عبادة، فاقتبسوا منه، فهو أفقه مني.

ونفترض أن حاكم يسمح بحانات العري والخمور ولن يمنع ذلك إلا أن نخرج في مظاهره نطالب بوقف ترخيص هذه الحانات، فإن تأكدنا من استجابه الحاكم لنا هل نخرج في مظاهره أم لا؟!

[QUOTE=غريب مسلم;262823]أنت تخلط بين من غلب وبين من بويع، وحديثنا هنا عمن غلب وليس عمن بويع، فمن يتهم بأنه من علماء السلطان إنما هو في العصر الحديث، وحكامنا اليوم كلهم إنما جاؤوا بالغلبة وليس بالبيعة، فتنبه رعاك الله ولا تخلط الأوراق.[QUOTE=غريب مسلم;262823]

أنا كان سؤالي واضح جدًا؛ هل تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءًا، وهل إن طرأ عليه فسق يعزل أم لا؟
فالمتغلب لا تنعقد له بيعة من الأساس؛ وينطبق عليه التفصيل السابق في الخروج عليه من عدمه.

ثم في توصيف الإنتخابات وفق القانون الوثني على أنها غلبه فيه نظر؛ أما في الممالك كالسعوديه والأردن وغيرها فالحاكم يأتي بالإستخلاف - على ما أعلم - وهي طريقه شرعيه كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، وعلى هذا لا تنعقد الإمامة لأحد منهم إن كان فاسقًا بإجماع!




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
قرأتها، ولننتظر فضيحة المنافق منهم، وهذا عين وصية رسول الله في من رأينا منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وليس شكاً.
لم أفهم شيء!


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم مشاهدة المشاركة
فهلا أمسكت لسانك يا أخي عن العلماء؟
أنا أمسكت لساني بفضل الله ولم أسمي أحد، أنت الذي كنت تصر على أن أطلق لساني والان تقل الا أمسكت لسانك!!

ثم كيف علمت ان من أقصدهم علماء؟!!
__________________
قال ابن عدي حدثنا الحسين بن بندار بن سعد سنة اثنتين وتسعين ومئتين،أخبرني الحنبلي الحسن بن أحمد الإسفرائيني، قال: قال أحمد بن حنبل سمعت ابن عيينة يقول "إذا اختلفتم في أمر فانظروا ما عليه أهل الجهاد، لأن الله تعالى قال{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}" (الكامل 185/1).

قال شيخ الإسلام:"ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم. كما دل عليه قوله تعالى {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم" (مجموع الفتاوى 442/28).

رد مع اقتباس