المطلب الأول الكفر المخرج من المله
القسم الأول كفر الإعتقاد:
ومبناه على قاعدة إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة سواء كان أصل من أصول الدين أو فرعًا من الفروع، ويلحق به عدة صور وبيان ذلك، ما قاله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو يعدد أنواع الكفر المخرجة من المله:
"أما الأول: وهو كفر الاعتقاد، فهو أنواع:
أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله.
الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه وأتم وأشمل، لما يحتاجه الناس.
الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله؛ فهذا كالنوعين اللذين قبله، في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة.
الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه؛ لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله؛ فهذا كالذي قبله، يصدق عليه ما يصدق عليه، لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه". (1)
وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر ; فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى، كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة.
وهذا هو الكفر، فإن كثيرا من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا، كمن تقدم أمرهم". (2)
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله؛ بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
"ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة الأخرى، ويدخل في الرابع أيضا: من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين". (3)
وقال ابن أبي العز رحمه الله:
"إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر". (4)
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
"من اعتقد أن غير هدى الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أوأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر" (5)
وقال الألوسي رحمه الله في تفسيره:
"لاشك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع، ويقول؛ هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة، ويتميز غيظاً ويتقصف غضباً إذا قيل له في أمر أمر الشارع، كما شهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ...... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بيِّن المخالفة للشرع منها - أي القوانين - ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً لها". (6)
يتبين لنا بعد هذه النقولات أن من صور كفر الإعتقاد المخرج من الملة:
1- جحد ما أنزل الله.
2- تفضيل غير حكم الله على حكم الله ورسوله.
3- مساواة حكم الله ورسوله بحكم غيرهما.
4- اعتقاد جواز الحكم بغير ما أنزل الله.
5- الإستهانة بحكم الله ورسوله.
6- اعتقاد أن تحكيم الشريعه لا يناسب العصر.
7- أو انه سبب لتخلف المسلمين.
ويلحق بذلك صور أخرى لم تذكر، كبغض ما أنزل الله وغيرها.
مسأله:
هل الحكام الذين يشرعون لبلادهم قانون عام يضاد ما أنزل الله (7) هل يلزمهم شيء من نواقض الإعتقاد هذه؟
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
"من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به، أواحتقاراً له، أواعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه". (8)
فالشيخ رحمه الله يرى أن من عدل عن شرع الله إلى تشريع عام مخالف لا يفعل ذلك إلا لتفضيل هذا التشريع على شرع الله؛ وكلام الشيخ رحمه الله واضح ولله الحمد.
قلت: وفوق ذلك أن من عدل عن شرع الله إلى قانون وضعي فيه ما يخالف الشرع فقد أحل ما حرم الله، وبيان ذلك ما قاله المستشار علي جريشة:
"وإذا كان رد الأمر إلى الله من مقتضيات الايمان وموجبات العقيدة ، كان النكوص عن ذلك كفر وشركا ، وظلما وفسقا كما عبر القرآن ... فما هي صور ذلك النكوص ؟
عدول أو تعديل:
إن من عدل عن شرع الله إلى شرع غيره فقد عدل بشرع الله شرعا آخر ، ومن ثم عدل بالله آلهة أو أربابا آخرين ... لأن الشرع ابتداء خالص حق الله ، باعتباره من خصائص الربوبية والألوهية ، كذلك من لم يعدل عن شرع الله كله ولكنه عدل فيه.!
ذلك أنه لايملك التعديل إلا سلطة في نفس المستوي أو سلطة أعلى ، فمن فعل ذلك فقد جعل من نفسه ندا لله ... تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
فالتحريم والتحليل - اللذان أشارت إلهما الآيات الكريمة يتخذ صورة العدول أو التعديل ، فمن عدل عن تحريم الخمر إلى إباحتها فقد أحل ما حرم الله ، ووقع في الكفر والشرك ، وكما يكون العدول صريحا، بأن قال عن الحرام حلال . فإنه يكون كذلك ضمنيا بتغيير وصف الحكم من الحرام إلى الحلال، ففي مثل الخمر جاء تحريمها بالنص والاجماع، فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من العقاب فقد غيرت وصف الحكم وجعلته مباحا، والمباح أحد أقسام الحلال ، ومن ثم فإنها تكون بذلك قد أحلت ما حرم الله.
كذلك الزنا حرمته الشريعة بالنص والإجماع فإذا جاءت نصوص وضعية خالية من النص على العقاب عليه ولو في بعض الأحوال .فإنها تكون قد أباحته في هذه الحالات أي تكون قد أحلت ما حرم الله .
هذه صور من العدول.
أما صور التعديل: فإن الحكم يبقي على وصفه الأصلى فلا ينقلب من الحرام إلى الحلال ولكن مثلا يجري التعديل في العقوبة التي وضعها الله سبحانه وتعالى للفعل كأن يحتفظ النص الوضعي بتحريم الفعل وتجريمه ولكنه يعدل في العقوبة المقررة له شرعا فيجعلها الحبس بدلا من الجلد أو الرجم، ويمكن أن يقال إن مثل تلك النصوص الوضعية التي تتضمن تعديلا في الحكم الشرعي تتضمن كذلك عدولا فإن وضع عقوبة مكان أخري عدول عن العقوبة الأصلية التي شرعها الشارع الحكيم علاجا للداء، وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير !!
وعلى ذلك فالعدول والتعديل هو من قبيل التحليل والتحريم الذي دمغه القرآن بالكفر والشرك ... وتلك أقصي صور عدم الشرعية !!". (9)
إن شاء الله نفصل القول في التشريع العام المخالف لما أنزل الله في القسم التالي.
ـــــــــــــــ
(1) رسالة تحكيم القوانين (8-9، بإختصار).
(2) منهاج السنه (130/5).
(3) مجموع فتاوى ابن باز (132/1).
(4) شرح العقيدة الطحاوية (ص 323).
(5) مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (ص 386).
(6) انظر روح المعاني (28/ 20-21).
(7) التشريع العام المخالف لما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة بذاته من قبيل كفر العمل المخرج من الملة كالسجود للأصنام أو سب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وتفصيل ذلك في القسم التالي بإذن الله.
(8) فتاوى أركان الإسلام (ص 145-146)
(9) انظر كتابه المشروعية الإسلامية العليا (ص 37).
__________________
قال ابن عدي حدثنا الحسين بن بندار بن سعد سنة اثنتين وتسعين ومئتين،أخبرني الحنبلي الحسن بن أحمد الإسفرائيني، قال: قال أحمد بن حنبل سمعت ابن عيينة يقول "إذا اختلفتم في أمر فانظروا ما عليه أهل الجهاد، لأن الله تعالى قال{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}" (الكامل 185/1).
قال شيخ الإسلام:"ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم. كما دل عليه قوله تعالى {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم" (مجموع الفتاوى 442/28).
|