
2013-03-04, 06:06 PM
|
|
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
|
|
تاريخ التسجيل: 2012-07-11
المشاركات: 6,886
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري
في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
(الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441)
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال "حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة"
الرواة كلهم ثقاة
كلما حاورنا رافضيا إلا قال أن الرواية حُملت على التقية
سؤال:
هل كان المعصوم صادقا أم كاذبا في نقل خبر تحريم المتعة؟؟؟؟؟؟
|
معذرة إخواني مضطر أعيد رواية الموضوع للواجهة لأسجل ملاحظة في غاية الأهمية
المعمم يقول أن المعصوم إستعملا التقية و نحن نعلم من عقيدة القوم أنه يمتلك الولاية التكوينية التي تجعله في غنى عن إستعمال التقية من أصل ثم الرواية في متنها لا توحي أنه كان في موطن خوف أو إكراه .
نستنتج من هذا الخبر أن المعمم وضع المعصوم في قفص الكذب
قال تعالى:
"إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النحل : 105
هل صاحب الولاية التكوينية يحتاج إلى تقية ناهيكم أن يستعملها في غير خوف و لا إكراه؟؟؟؟؟
يبقى السؤال هل يجوز للمعصوم أن يكذب؟؟؟؟؟[
يُتبع
|