عرض مشاركة واحدة
  #160  
قديم 2013-03-05, 12:32 AM
ابن الصديقة عائشة ابن الصديقة عائشة غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2010-09-26
المكان: بلاد الله
المشاركات: 5,182
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا اسحاق مشاهدة المشاركة

بسمه تعالى ،
ربّ اشرح لي صدري،
ويسّر لي أمري،
واحلل عُقدة من لساني يفقهوا قولي ،
اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد ،
وعجّل فرجهم،والعن عدوهم،
سلامٌ عليكم ورحمةُ الله وبركاته ،،
إشتهرت هذه الرواية عند الوهابية وهم دائماً يحتجون بها وهي :
وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج 14 - ص 441
32 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
والجواب عن هذه الشبهة يكون في نُقاط كالآتي :

الأول: أنّ في سند الحديث منبه بن عبدالله وهو أبو الجوزاء وقد ضعفه الشيخ التستري في قاموس الرجال ج 10 - ص 237 - 238:


التستري هو ايراني فارسي شيعي ونحن لا نأخذ ولن نصدق اقوال هؤلاء المدلسين الذين يحفون الكلم عن مواضعه ويحللون الحرام ويحرمون الحلال 0

[منبه بن عبد الله أبو الجوزا ، التميمي قال : عنونه النجاشي ، قائلا : صحيح الحديث . أقول : بل غير صحيح الحديث ، كيف وقد روى حرمة المتعة ، وغسل الرجلين في الوضوء ، وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته في الغد ، وسقوط الكراء عمن جاز بالدابة الوقت وهلكت ، وكون الرضعة الواحدة موجبة لنشر الحرمة ، وإجزاء التطهر من غسل المس ، وجواز غسل الأجنبية للميت ، وسقوط أجل الصداق بالدخول ، وأن نذرا لم يكن لله كفارته كفارة يمين ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى خمسا سهوا فسجد سجدتي السهو . وتوثيق العلامة في الخلاصة له في فوائد كتابه ساقط بعد هدم أساسه ، فإنه استند إلى قول النجاشي فيه : " صحيح الحديث " وكيف وصرح التهذيبان بزيديته في شهداء الأول بلفظ " أبي الجوزاء " ومسح رجلي الثاني بلفظ " عبد الله بن المنبه " ، مقلوبا . هذا ، وقد وقع فيه أوهام وغفلات غير ما مر ، منها : أن النجاشي عنونه في الكنى أيضا وغفل عن عنوانه هنا ، ومنها : غفلة الشيخ في الفهرست والرجال عن عنوانه رأسا ، ومنها : قول الجامع : عنه سعد والصفار في فهرست الشيخ في ترجمته ، ومنها : أن مكاسب التهذيب وصفة وضوئه ، وأجر تعليم قرآن الاستبصار ومسح رجليه بدله بعبد الله بن المنبه ، كما مر في باب عبد الله . ]


هذا الخلط كله تسقيطات اجتهادية الغرض منها التشويه والتظاهر والغلبة في الفلسفة الكلامية
وقال آية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :
[في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))]


وهذا حشو الغرض منه اطالة الكلام وتوسعة الجدال
إذاً في السند رجلين مُختلفٌ فيهما ،،أما على فرض صحة الرواية سنداً،فنقول:
ثانياً:الحديث شاذ مُخالف للتواتر ولضرورات المذهب فلا يؤخذ به .

هذا فقط ضروري للمذهب الشيعي ولهذا وضعت فيه علة لغرض التشويش واللبس على الشيعة 0

الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة مثخالفاً للجمهور أي الأكثر ،والحديث الشاذ يكون شاذا لأنه يخالف المشهور ،وقد نهانا أئمتنا عليهم السلام بأخذ الشاذ ،.

فقط احلوا لكم أأمتكم بأخذ المتشابه والضعيف والموقوف والموضوع ؟
ثالثا: الخبر آحاد .

وما اكثر رواياتكم الاحادية والمجهولة وهنا ساظهر لك منها الكثير في سياق طرحك 0

والشريف المرتضى كان لا يعمل بالخبر الآحاد لقناعته التامة بالتواتر وكذلك الشيخ ابن ادريس الحلي ،
كتاب السرائر لابن ادريس الحلي ص2:[ ان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد].
أما العلماء الذين أخذوا واعتبروا الحديث الآحاد فقد وضعوا أسس وشروط لقبوله ،فقد وضع الشيخ المفيد قواعد لقبوله ،


نحن لا نأخذ من علماء الشيعة لان اكثر رواياتهم متناقضة ولا تخلوا من الكذب والتدليس
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 122:
[130 - القول في أخبار الآحاد وأقول : إنه لا يجب العلم ولا العمل بشئ من أخبار الآحاد ، ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان . وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثير من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجئة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي .]


وياليتكم تلتزمون بما طرحته هنا
وقال الشيخ الطوسي في عدة الاصول ص 54 :[ انا لا نقول أن جميع أخبار الاحاد يجوز العمل بها بل لها شرائط.]
وقد حدد الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه ونور الله آخرته شرائط قبول الحديث الآحاد،
كتاب مذاهب الاسلاميين في علوم الحديث للدكتور حسن الحكيم ص186:
[وقد حدد الشيخ الطوسي الشروط الدالة على حجية اخبر الواحد بما يلي :
1_ أن يكون وارداً عن القائلين بالامامة ومرويا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام .
عن اي امامة تتحدث ؟
لوكنا نعترف بالامامة وولاية الفقيه لما كنا موحدين ومن اهل السنة والجماعة فهذا الشرط يلزمكم انتم فقط


2_أن لا يطعن في راوي الراوي ويكون سديدا في نقله.

وهل تريد ان نصدق بمن يطعن بزوجات وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3_أن يكون رواة الخبر عدولا. ]

وهذا الشرط لا ينطبق على عمائكم ومعمميكم البتة لانهم ليست بعدول ومتناقضون وبعضهم يفسق البعض

إذاً فهذا الخبر أنّ الرسول صلى الله عليه وآله قد حرّم المتعة ،هو خبر آحاد شاذ مخالف للكتاب والسنة المتواترة والعقل والاجماع .

آت لنا بالدليل والسند من الكتاب والسنة 0
واكيد لا يناسب دينكم لا عقلا ولا اجماعا
إذاً شرط قبول الآحاد أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان

وكم صادق في وضع الرويات من معمميكم ؟
.وهذا لا ينطبق على الرواية المذكورة في التهذيب ،إذ أنّها مُخالفة للكتاب والسنة المتواترة ومخالفة لضرورة مذهبية ،

ولا حظ الالحاح بتكرار (الضرورة المذهبية) فهو من المؤكد ضروري لمذهبكم لانكم تدافعوا عن المتعة وتعملوا بها 0
وقد قال الشيخ الطوسي كما مرّ عليكم ، أنّ من شروط قبول خبر الاحاد ان يكون رواته من القائلين بالإمامة أي من الإمامية.

وايضا هنا رددت شرط القائلين (بالائمامة) والرسول بنفسه لم يقول بالائمامة ولا حتى من أتى بعده لا من صحابته ولا من آل بيته 0
وسند هذا الحديث لا ينطبق عليه هذا الشرط ،، وفيه الحسين بن علوان وهو ليس من الامامية .

وطبعا هذا لا يصرف لدينكم ومعتقدكم
معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 7 - ص 34 - 35:
[3508 - الحسين بن علوان : الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ذكره النجاشي . وتقدم في الحسن بن علوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان أن التوثيق راجع إلى الحسين لا إلى الحسن . وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره في الخلاصة في القسم الثاني من الباب من فصل الميم . أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا . وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ، وعمرو بن خالد الواسطي ، وعبد الملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ، هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان مستورا ولم يكن مخالفا " .
فهذه الرواية من الأخبار الآحاد التي لا يُمكن الأخذ بها على الإطلاق.

وهذه ايضا تسقيطات لاسماء ليس فيهم من هو على هواكم فاصبحت احادية واصحابها ليست ثقات
ثالثا:رأي الشيخ الطوسي والشيخ الحر العاملي في الرواية .
قال الشيخ الطوسي بعد ذكره للرواية في كتاب
تهذيب الأحكام ج 7 - ص 251 - 252:
[فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة

التقية هي من عقيدة الشيعة ولا يوجد عند مخالفوا الشيعة التقية وهي الكذب على الناس

، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة

آتنا بالدليل حديث عن المتعة من أئمة الشيعة فلا تنسب اليهم ماتعتقدوه زورا وبهتانا

فلا يحتاج إلى الاطناب فيه . وإذا أراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن . ]

لا تغالي كثيرا فعندنا من روايات المتعة ما يشيب له الراس (ومناف الناجي خير دليل على ذلك)
وقال الشيخ الحر العاملي في كتاب
وسائل الشيعة ج 14 - ص 441:
[ أقول : حمله الشيخ وغيره على التقية يعني في الرواية لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية ، وتقدم ما يدل على ذلك

لاحظ معنا هذا التكرار في هذه الجملة (من ضروريات مذهب الامامية) فهي تخص مذهبكم فقط


، ويأتي ما يدل عليه والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة .]

ولم نفهم هذه العبارة التي لطشتها لنا هنا !!!!!!!!



إذاٍ فالرواية محمولة على التقية ،كما قال كذلك علماؤنا أعلى الله مقامهم،


الرواية محمولة على التقية ؟؟؟؟؟؟؟؟

تقية ممن ؟
والسنة عندهم أنّ زواج المتعة حرّم في غزوة خيبر ثم أحّله رسول الله صلى الله عليه وآله في فتح مكة ،كما يروي مسلم في صحيحه .
كتاب صحيح مسلم (9/113):
[ 3486 - حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى حدثنا بشر - يعنى ابن مفضل - حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومى ولى عليه فضل فى الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردى خلق وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبى تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردى جديد غض. فتقول برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.]

(فلم اخرج حتى (حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم) هنا انت تثبت بان رسول الله حرمها 0


فهذه الرواية المذكورة في التهذيب يمكّن تحميلها أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد حرم المتعة في يوم خيبر ثم أحله بعد ذلك ،لوجود أحاديث صحيحة متواترة صريحة في حلية المتعة ،ولا بأس بعرض بعضها عليكم :

بما انك اتيت لنا برواية وفيها تأكيد على تحريم المتعة فآت لنا بحديث كيف حللها الرسول صلى الله عليه وسم كما اسلف في سير طرحك (ثم حللها الرسول في فتح مكة ) هات لنا الدليل والسند 0
وهي منقولة من كتاب الكافي الشريف :


أبواب المتعة:
1_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ".


رغم بان كتاب الكافي هو يعد عندكم بعد القرآن فانتم ايضا تاخذوا منه ما يناسبكم وتنكروا منه الكثير فنحن نحاورك بما اخذته من علمائكم فهي حجة عليكم وليس علينا فنحن 0

أما عن تفسير الآية التي فسرها الكافي ومعه المعممين فهي تفسير هوى يناسب عقيدتكم فوالله ماكان هكذا تفسيرها ولا علاقة لها بالمتعة قطعيا
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان علي (ع) يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب مازنى إلا شقي.

فاصبحت المتعة هنا بديلا للزنى
3_ علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ماتقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذاو قد حرمها عمر ونهى عنها؟ !

اي علي هذا لو توضح لنا؟ (احلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه وآله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟) اين الدليل ؟
والله هذا لكذب وافتراء على الله ورسوله وآل البيت


فقال وإن كان فعل، قال: إني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر

وما ادراك ماعمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
، قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم الاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله ابن عمير فقال: يسرك أن نساء‌ك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن، قال: فأعرض عنه أبوجعفر (ع) حين ذكر نساء ه وبنات عمه.

لماذا اعرض عنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4_ محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.

والله انه لكذب وافتراء وبهتان على الله ورسوله !!!!!!!!!!!
5_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله (ع) عن المتعة فقال: أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟
فقال: سبحان الله أما قرأت كتاب الله عزوجل؟ " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة " فقال أبوحنيفة: والله فكانها آية لم أقرأها قط.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
6_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسن (ع): جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ألاأتزوجها ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لى: عاهدت الله أن لاتطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه

لا حول ولا قوة إلا بالله اصبح في الاسلام مليار عاصي بسبب هذه !!!!!!!!!!!

7_ علي رفعه قال: سأل أبوحنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له: يا أبا جعفر ماتقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساء‌ك أن يستمتعن ويكتسبن عليك، فقال له أبوجعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ماتقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ فقال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساء‌ك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبوحنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له: ياأباجعفر إن الاية التي في سأل سائل تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قد جاء‌ت بنسخها، فقال له أبوجعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية، فقال له أبوحنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال أبوجعفر: قدثبت النكاح بغير ميراث، قال أبوحنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبوجعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ماتقول فيها؟ قال: لاترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.

شر البلية مايضحك من هذا الحشو وتلك الروايات 0
باب انهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.

وضح للقراء ماذا يعني ما طرحته في الفقره اعلاه0
9- الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت أبا الحسن(ع) عن المتعة؟ أهي من الاربع؟ فقال: لا.
10_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
11_الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين.
12_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال: ليست من الاربع لانها لاتطلق ولاترث وإنما هي مستأجرة.



(مستأجرة) هذا هو خلاصة ولب الموضوع لا تطلق ولا ترث ؟؟؟؟؟؟؟؟

فقط للمتعة الجنسية في وقت محدد مقابل مبلغ من المال !!!!!!!!!(مستأجرة) للتتمتع فيها وافراغ الشهوات لان هناك من ينتظر دوره بالتمتع في تلك (المستأجرة)


13_ الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

تزوج منهن الف فانهن (مستأجرات) هذا خلاف لدين الله في كتابه وسنة نبيه وحتى في العرف العشائري لا يفعلها إلا زاني وزانية 0
باب أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا:
14_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.

وما اكثر الطاعنون من علماء ومعممي الشيعة بعلي رضي الله عنه زورا وبهتانا كيف لا والمناهج صهيونية مجوسية فارسية ؟
15- علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أباالحسن (ع) عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.

سبحان الله اصبح الاستعفاف بالمتعة ؟ الزنا
باب انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفية:
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.


والله شئ مضحك ما من الدين الاسلامي بشئ !!!!!!!!
يعني يعاكسها ويراودها فان اجابته فهي فاجرة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امر عجيب غريب هل من اخلاق المسلم المعاكسة ليجرب المرأة تتجاوب معه ام لا ؟؟؟؟؟؟؟؟
17 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

لا حظ (يوما او اكثر) فمعناه بانه توجد متعة ليومين او اكثر ؟؟ وتسموه زواج ؟؟؟؟؟؟؟ اي زواج هذا فيه شرط مسبق على عدد الايام ؟؟؟؟؟؟

وإن كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ؟؟؟؟
ولا ينكحها ؟؟؟؟؟؟؟ (متعة ونكاح)
18 - عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن عن جميل بن صالح، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى.


(إلا تكون متعة إلا بامرين أجل مسمى وأجر مسمى) غريب جدا
سؤالي للمتزوجين هل اتفق احدكم مع زوجته على أجل مسمى ؟؟؟؟؟

فشرط الاجل والاجر اصبح من قواعد الزنا في بيوت الدعارة (اكرمكم الله) هذا ما نعرفه

19 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لابد من أن تقول في هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال: بعضهم حيضة.


مع ورود عبارة (عدة من اصحابنا !!!!!)

هات لنا بالدليل من كتاب الله وسنة نبيه بما طرحته لنا في الشرط اعلاه 0
وآتنا بمثال عن اي واحد من آل البيت من اولهم الى آخرهم قد فعل ذلك


20_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها،

على كلامك هذا فكل من يختلي مع امرأة مهما كانت بغي او لا ويقول لها مااسلفته ؟؟؟؟؟؟؟ في اي دين واي شرع هذا ؟؟؟؟
اين الشهود ؟ وهذا تشجيع علني لاي اثنان اختلا مع بعضهم على قدر الشهوة والوقت وطبعا بعد ان تاخذ اجرتها !!!!!!!!!

قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الايام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها ألا طلاق السنة.


يستحي؟؟؟؟ وهذا يؤكد بان اهل السنة والجماعة على حق وصواب وعفة لانهم ينكرون المتعة ومن عمل بها (طلاق السنة مع عفتها وحقوقها )
باب في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح:
21- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

كلام غريب جدا !!!!!!!!
اكيد في تسمية الوقت والاجر هو من المتعة اي الزنا باسم المتعة فلو كان نكاح لاختلفت فيه كثير من الامور والاركان والشروط 0

22 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة(3) " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به


جميل جدا هو الاستدلال ب (عدة من اصحابنا) !!!!!!!
23- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
24 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
باب مايجزئ من المهر فيها:
25_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضياعليه إلى ماشاء من الاجل.


اكيد ما تراضيا عليه في خلوتهم باسم المتعة 0
26_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله (ع): أدنى مايتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.


27_ أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه.


28- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
29_ علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام.
وروى بعضهم مسواك.


لا تخلط الامور بتسمية المهور 0
باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة:
30_ محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لابأس يتمتع منها ماشاء.

(عن بعض الصحابة !!!!!) مع ذلك فعلا لا باس عندكم 0
باب الزيادة في الاجل:
31_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير(2) قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها أذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضامنها ولايحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.


(عدة من اصحابنا ؟؟؟؟؟؟؟) طبعا يجدد التمتع بها على قدر ما يدفع والى المدة التي يريدها !!!!!!!!!
32_ علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.


كلام غريب وغير منطقي
باب مايجوز من الاجل:
33_ عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ماشاء من الايام.

على راحته
34_ محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن كتاب الاستبصار
[94 باب التمتع بالابكار]:
35_ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سئل أبوعبدالله (ع) عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب .

ومن هم الاقشاب ؟ وماذا قالوا افدنننننننا
[95 باب جواز التمتع بالاماء]
36_ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) أيتمتع بالامة بإذن أهلها؟ قال: نعم إن الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن)....

لا حول ولا قوة إلا بالله 0
ماعلاقة هذه الآية بالمتعة؟؟؟؟؟؟؟؟
....الى آخر الآحاديث وهي كثيرة جداً جداً في تواتر المتعة سواء لفظاً أو معنى ،
فهل نضرب ونحرق كُل هذه الروايات المتواترة والتي تقول أنّ المتعة حلال ،ونأخذ بتلك الرواية المشكوك في سندها المخالفة للتواتر والقرآن الكريم ؟؟!

أما فعندنا فهي منسوفة ومحروقة وعندكم هي اصل دينكم فتمتعوا كما يحلوا لكم ولكن لا تدلسوا على الله ورسوله وآل بيته لتجعلوها حلال 0
وهي رواية آحاد شاذة ؟؟ وحتى لا تنطبق عليها شرائط قبول الآحاد؟؟!

إن كانت احاد او متواترة فهي قالها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نتبع عملا بهذه الآية الكريمة :

(مااتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )

وانت جادلت بها ومن ثم اتيت لنا بروايات تنسبها لمجهولين (عن عدة من اصحابنا ) واكثرهم قد افتروا وكذبوا على ابي عبدالله رضي الله عنه






يكفي اعادة هذه الاسطوانه المشروخه
الى الان لم نرى تاريخ اتفق عليه الوهابيه في وقت تحريم المتعه

اسطوانة مشروخة ولكن فيها حجج دامغة وليست كاسطوانتك الرخيصة والركيكة فالحوار ليس باللصق واللطش بل بالعلم والفهم وبما يرضي الله ورسوله 0

هداك الله تعالى
رد مع اقتباس