عرض مشاركة واحدة
  #32  
قديم 2013-03-07, 11:11 AM
ابا اسحاق ابا اسحاق غير متواجد حالياً
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
 
تاريخ التسجيل: 2012-05-25
المشاركات: 542
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أحمد الجزائري مشاهدة المشاركة
أنتظر منك حكما مماثلا من كتبكم في علي ؟؟؟

جواهر الكلام ج21

ومن سب الإمام العادل وجب قتله بلا خلاف أجده فيه ، بل في ظاهر المنتهى ومحكي التذكرة الإجماع عليه ، كما عن صريح جماعة ، وهو الحجة بعد‌ قول النبي (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع إلى السلطان ، وإذا رفع إليه كان عليه أن يقتل من نال مني » ‌المتمم بعد القول بالفصل بينه وبين غيره من الأئمّة عليهم‌السلام الذين سبهم سبه أيضا مع ‌ما في آخر (٣) « عمن سمع يشتم عليا عليه‌السلام فقال والله حلال الدم » ‌بل لعل إطلاق الفتاوى كصريح بعض النصوص عدم التوقف على إذن الإمام عليه‌السلام كما عن الغنية الإجماع عليه ، بل لا ريب


__________________

(١) البحار ـ ج ٤٢ ص ١٨١ الطبع الحديث.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

(٣) الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

٣٤٤



في اندراج الساب من المسلمين‌ في الناصب الذي ورد فيه (١) أنه حلال الدم والمال ،بل ينبغي القطع بكفر الساب مع فرض استحلاله ، إذ هو من منكري الضرورة حينئذ ، بل الظاهر كفره وإن لم يكن مستحلا باعتبار كونه فعل ما يقتضي الكفر ، كهتك حرمة الكعبة والقرآن ، بل الإمام أعظم منهما ، ولعله ظاهر المنتهى وغيره ، لتعليله القتل بأنه كافر مرتد.

بل الظاهر إلحاق سب فاطمة عليها‌السلام بهم وكذا باقي الأنبياء عليهم‌السلام بل والملائكة ، إذ الجميع من شعائر الله تعالى شأنه ، فهتكها هتك حرمة الله تعالى شأنه ، بل لا يبعد القول بقتل الساب حدا وإن تاب وقلنا بقبول توبته كالمرتد الفطري وإن لم يكن منه.
------------------------------------------------------------------------------------------

< حكم ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتب الامامية:
- فقد جاء في كتاب: الانتصار - الشريف المرتضى - ص 480 ما نصه [سب النبي] ومما كأن الامامية منفردة به: القول: بأن من سب النبي (صلى الله عليه وآله) مسلما كان أو ذميا قتل في الحال.
- وقد جاء في كتاب: الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج 9 - ص 21 – 22 ما نصه: مسألة: ومما كانت الامامية منفردة به القول: بأن من سب النبي ص أو عابه مسلما كان أو ذميا قتل في الحال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه: من سب النبي ص أو عابه وكان مسلما فقد صار «صفحة 22» مرتدا، وان كان ذميا عزر ولم يقتل.
- وقد جاء في كتاب: منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 1 - ص 326 ما نصه: ومن أحكام سب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسب الله تعالى هو الارتداد والكفر (1).
- وقد جاء في كتاب: القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج 5 - ص 301 ما نصه: ومنها اهانة رسول الله صلى الله عليه وآله أو القرآن كما ورد ان من شتم النبي صلى الله عليه وآله يقتل فيما رواه هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع الى الامام.
- وأيضاً جاء في كتاب: وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 28 - ص 337 ما نصه 7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله) أو ادعى النبوة كاذبا (34898) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عمن شتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام): يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع الى الامام.
- وقد جاء في كتاب: شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج 9 - ص 196 ما نصه (وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل) ان لم يتب (ولو تاب لم تقبل) توبته (اذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لا تقبل توبته في غيره على المشهور.والأقوى قبولها وان لم يسقط عنه القتل.ولو كان ارتداده عن ملة قبل اجماعا.وهذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه وآله فان ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وان تاب.
- مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج 2 - شرح ص 84
)منها) ما ورد في ساب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار (ع) الدالة على جواز قتله لكل أحد.ومعنى ذلك ان دمه هدر.
- وقد جاء في كتاب: تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني، لمقدس - ج 1 - ص 278 – 279 ما نصه
(الأولى) من سب النبي (صلى الله عليه وآله) جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان، قاله في الشرائع، أما ساب النبي صلى الله عليه وآله فالاجماع على جواز بل وجوب قتله كما في الجواهر.ففي رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل ان يرفع الى الامام.
- وجاء في كتاب: در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج 2 - ص 242
ما نصه المسألة الأولى في قتل ساب النبي قال المحقق: ويلحق بذلك مسائل الأولى: من سب النبي صلى الله عليه وآله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان.أقول: وفي المسالك: هذا الحكم موضع وفاق وبه نصوص الخ وفي كشف اللثام: اتفاقا متظاهرا بالكفر أو الاسلام فانه مجاهرة بالكفر واستخفاف بالدين وقوامه الخ.وفي الرياض: بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلام جماعة وهو الحجة مضافا الى النصوص المستفيضة الخ.وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه الخ.
رد مع اقتباس